المسألة * (الثالثة عشرة:) * * (لو قال: لا شربت لك ماء من عطش فهو حقيقة في تحريم الماء) * في حال العطش إلا أنه قد يراد منه عرفا عدم التناول من مائه شيئا وإن قل، وفي المسالك " فاللفظ حينئذ خاص والسبب عام عكس المسألة الأصولية، وهي عموم اللفظ مع خصوص السبب " وفيه أن المقام خارج عن ذلك، ضرورة كون المراد الكناية بذلك عن الأعم منه، وليس هذا من عموم السبب.
* (و) * على كل حال ففي المتن * (هل يتعدى إلى الطعام) * وغيره؟ * (قيل: نعم عرفا) * وفي المسالك " فيكون من باب التعارض اللغة والعرف أو الحقيقة المتروكة والمجاز الغالب، وهو حسن من انضباط العرف أو دلالة القرائن إليه، وإلا تمسك بالحقيقة لأصالة البراءة فيما زاد عليها، ولأن إرادة العام من اللفظ الخاص ليس من أفراد المجاز المستعملة اصطلاحا، فكيف يحمل عليه عند الاشتباه، وإنما غايته أن يحمل عليه مع قصده أو ظهور القرائن بإرادته ".
وفيه ما لا يخفى، ضرورة ظهور كلامه في المفروغية من دلالته عرفا على ذلك حتى يكون من التعارض الذي ذكره، ودعوى عدم كونه من أفراد المجاز المستعملة واضحة المنع، إذ هو باب كثير " نحو لا تعطه فلسا " ولا تقبل منه ترابا، بل لعل مفهوم الموافقة نحو قوله: " لا تقل لهما أف " (1) منه، بل لعله من قسم الكناية التي يمكن دعوى كونها من الحقيقة فضلا عن المجاز فتأمل.
* (وقيل: لا) * يتعدى منه إلى غيره * (تمسكا بالحقيقة) * لأن الأيمان تبنى على الألفاظ لا على القصود التي لا يحتملها اللفظ ولم تستعمل لغة فيها، كما إذا حلف على الصلاة وقال: أردت الصوم، فإنه لا بقبل اتفاقا، وفيه - بعد التسليم - منع واضح، ضرورة أنه لا مجال عن القول بالتعدية مع فرض القصد، لأنه من