بلا خوف أجده فيه، لاطلاق الأدلة مؤيدا، بأنه الأوفق بمشروعيتها إذ الغرض رد الآبق مثلا من أي راد كان، بل قد لا يتمكن منه معين، كما أنه قد لا يكون المتمكن حاضرا، وربما لا يعرفه المالك، فإذا أطلق الاشتراط وشاع ذلك سارع من يتمكن منه إلى تحصيله، فيحصل الغرض.
* (و) * لكن * (لو عين الجعالة لواحد فرد غيره كان عمله ضائعا) * بلا خلاف أجده فيه، لأنه متبرع حيث لم يبذل له أجرة ولا لمن يشمله، نعم في المسالك " هذا إذا شرط على المجعول له العمل بنفسه أو قصد الراد العمل لنفسه أو أطلق، أما لو رده نيابة عن المجعول له حيث يتناول الأمر النيابة فإنه لا يضيع عمله، وكان الجعل لمن جعل له " وفيه أن قصد النيابة مع عدم أمر من المنوب عنه ولا عمل في ذمته لا يجعله نائبا، للأصل، بل لورده عبد المجعول له لم يكن نائبا عنه وإن قال في محكي التذكرة استحقه المولى، لأن رد عبده كرده، ويده كيده، وحينئذ فاطلاق المصنف والجماعة في محله.
* (ولو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه الجعل مع الرد) * وإن لم يعد نفع إليه، ولا يلزم المالك شئ للعالم ولا للباذل، ولعل منه قوله تعالى (1):
" ولمن جاء به حمل بعير " بلا خلاف ولا إشكال، كما اعترف به في جامع المقاصد لما عرفته من أن الجعالة من التسبيب الذي لا يعتبر فيه ملك عوض بعوض، كالبيع والإجارة، كما هو واضح. نعم لو قصد المتبرع المالك فأجاز لزمه بناء على جريان الفضولي فيه، بل وكذا لو قصد الرجوع به عليه.
* (ويستحق) * العامل * (الجعل بالتسليم) * إلى يد المالك، مع التصريح بالجعل على ذلك أو إطلاق الرد بناء على أن المتبادر فيه القبض.
وحينئذ * (فلو جاء به إلى البلد) * بل والمنزل ولم يقبضه المالك * (ففر لم يستحق الجعل) * بلا خلاف أجده. نعم لو صرح بما لا يقتضي التسليم كالايصال إلى البلد استحق الجعل، بل في مجمع البرهان " لو قال: من خاط لي هذا الثوب