الرجل: لا والله وفلان ".
ولعله لذا وغيره تردد بعضهم في أصل جواز الحلف بغير الله تعالى، لكنه في غير محله، للسيرة القطعية على جوازه، مضافا إلى الأصل وإلى وجوده في النصوص، كخبر أبي جرير القمي (1) " قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك عرفت انقطاعي إليك ثم حلف وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وحق فلان وحق فلان حتى انتهيت إليه أنه لا يخرج ما تخبرني به إلى أحد من الناس، وسألته عن أبيه أهو حي أم ميت؟ قال: قد مات والله - إلى أن قلت -: فأنت الإمام، قال:
نعم ".
وخبر محمد بن يزيد الطبري (2) قال: " كنت قائما على رأس الرضا عليه السلام بخراسان - إلى أن قال -: فقال: بلغني أن الناس يقولون إنا نزعم أن الناس عبيد لنا لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله ما قلته قط ولا سمعته من أحد من آبائي ولا بلغني عن أحد من آبائي، قال: ولكن إن الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا في الدين، فليعلم الشاهد الغائب ".
وفي مرفوع القاسم بن علا عن عبد العزيز بن مسلم (3) عن الرضا عليه السلام في حديث طويل في صفة الإمام والرد على من يجوز اختياره إلى أن " تعدوا - وبيت الله - الحق، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ".
وفي خبر علي بن أبي حمزة (4) عن أبي الحسن عليه السلام قال: " وحقك لقد كان مني في هذه السنة ست عمر ".
وفي خبر علي بن مهزيار (5) قال: " قرأت في كتاب لأبي جعفر الثاني عليه السلام إلى داود بن القاسم إني قد جئت وحياتك ".
نعم هي لا كفارة عليها، للأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور (6)