ابن سماعة من الخلاف في ذلك لا ينبغي الالتفات إليه، بل {وللحاضر على الأظهر الأشهر بل المشهور، بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه بين المسلمين، لعموم الوكالة وخصوص ترك الاستفصال في صحيح الأعرج (1) وغيره.
خلافا للمحكي عن الشيخ والقاضي والتقي فمنعوها في الثاني لقوله عليه السلام (2) " الطلاق بيد من أخذ بالساق " المراد منه بقرينة معلومية جواز الوكالة في الغائب أن أمره إليه مباشرة أو وكالة، وإطلاق خبر زرارة (3) عنه عليه السلام " لا تجوز الوكالة في الطلاق " المقتصر في تقييده على الغائب عن البلد، جمعا بينه وبين النصوص المزبورة.
إلا أنه كما ترى - مع قصور سنده ومنافاة اطلاقه الاجماع وإن حكي عن ابن سماعة - لا يقاوم ما سمعت من الأدلة من وجوه، خصوصا مع عدم التعرض في شئ من النصوص لغيبة ولا حضور، وإن صرح بعضها بالجواز في الأول، إلا أن اثباته لا ينفي ما عداه كما هو واضح، والله العالم.
{ولو قال الموكل اصنع ما شئت كان دالا على الإذن في التوكيل} عن الموكل وعن نفسه {لأنه تسليط على ما تتعلق به المشيئة} الذي يندرج فيه الفرض فإن لفظ - ما - للعموم الذي لا فرق بينه وبين الخصوص في الاعتبار، وإن تفاوتا في القوة والضعف فما في التذكرة من الخلاف في ذلك محتجا بأن التعميم فيما يفعله بنفسه، فلا يتناول التوكيل - في غير محله.
{ويستحب} استحبابا إرشاديا {أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا باللغة التي يتحاور بها} في الموكل فيه، بحيث يكون مليا بتحقيق مراد الموكل، بل عن ابن البراج وظاهر أبي الصلاح وجوبه، ولكنه ضعيف {و} الوجه الندب.