جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨٤
من الأصل المزبور والله العالم.
والثاني من الأمور المعتبرة في الموكل فيه أن يكون معلوما بنوع من العلم، كما عرفت تفصيل البحث فيه سابقا على هذا الفصل، {و} كذا عرفت الحال فيما {لو وكل على حال قليل وكثير} وأنه {قيل لا يصح لما يتطرق من احتمال الضرر} بعتق جميع عبيده، وتطليق جميع نسائه، وهبة جميع أملاكه ونحو ذلك، مما لا يوجه {وقيل يجوز، ويندفع الاحتمال باعتبار المصلحة و} لكن قال المصنف: {هو بعيد عن موضع الفرض} الذي هو العموم المزبور.
{نعم لو وكله على كل ما يملك صح لأنه يناط بالمصلحة} بعد اندفاع معظم الغرر عنه بتخصيص المتعلق في الجملة.
وفيه أولا: أن العموم أولى باعتبار المصلحة المعتبرة في الفرد الخاص، فضلا عنه.
وثانيا: أنه لا فرق في ضبط المصلحة بين العمومين، فإن انتشار العام لا يمنع من ذلك، فإن مرجع المصلحة إلى نظر الوكيل فما علم فيه المصلحة فعله، وما اشتبه امتنع، ولأنه لو فصل ذلك العام المنتشر صح، ويقيد برعاية المصلحة على ما اعترفوا به، وذلك مشترك بينهما ويمكن حمل كلام المصنف على إرادة البحث في صحة الوكالة ملاحظا فيه عدم التقييد بالمصلحة، وأنه يفعل كلما يشاء، وحينئذ يبقى البحث معه في ذلك، مع فرضها على وجه يصح وقوعها من الموكل وأنها لا تؤثر سفها أو نحوه مما يمنعه من الوكالة فإنه يكون خارجا عما نحن فيه أما مع عدمه فالوجه الصحة لعموم الوكالة فتأمل جيدا.
الثالث: أن يكون مملوكا للموكل اتفاقا منا كما في جامع المقاصد " فلو وكله على طلاق امرأة سينكحها أو عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح نعم لو وكله على شراء عبد وعتقه أو ثوب وبيعه جاز، ومنه كما في جامع المقاصد ما لو قال: طلق زوجتي ثلاثا فإنه يكون وكيلا في الرجعتين بينهما، قال: ولكن
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431