جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٠
ولا من الوكالة في طلاق امرأة سينكحها، فما في التذكرة " من أنه من جوز التوكيل في طلاق امرأة سينكحها، وبيع عبد سيملكه، فقياسه تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له فيه الولي وكل هذا عندنا باطل لا يخلو من نظر.
{و} كيف كان ف‍ {لا} يجوز أن {يوكل المحرم في عقد النكاح ولا ابتياع الصيد} بل ظاهرهم الاتفاق عليه، لعدم جواز أصل الفعل للموكل، فلا تجوز وكالته فيه، بل لا تجوز وكالته عن الغير في ذلك كما ستعرف، لحرمة أصل الفعل عليه.
نعم هذا كله في الوكالة لإرادة الوقوع حال الاحرام، أما لو حصلت الوكالة حالته لإرادة الوقوع حال الاحلال ففي المسالك " ظاهر العبارة منعه، والأولى الجواز " وهو مؤيد لما قلناه سابقا، لكن في جامع المقاصد " ظاهرهم عدم الجواز، فلا يعتمد على هذا التوكيل لعدم كونه مالكا لمباشرة هذا التصرف الآن، وهو شرط عندنا، فكان كما لو وكل في طلاق امرأة سينكحها " ثم حكي عبارة التذكرة السابقة، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه، بعد الإحاطة بما ذكرناه.
مضافا إلى خصوص خبر الرازي (1) " قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت، وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به. وأنه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل ".
هذا وتمام الكلام في حكم المحرم في محله وكذا المعتكف بناء على مساواته له في حرمة الشراء ونحوه، فلاحظ وتأمل، وعلى كل حال فقد ظهر بما ذكرنا أنه لا إشكال في صحة الوكالة مع اجتماع ما عرفت في الموكل.
{و} حينئذ فلا إشكال في أنه يجوز {للأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير} في كل مالهما الولاية فيه كغيرهما من الأولياء، {و} كذا {تصح الوكالة في الطلاق للغائب اجماعا} أو ضرورة لوجود المقتضي وعدم المانع، فما عن

(1) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام الوكالة الحديث - 1.
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431