كما أنه {ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة} والخصومة عنه، إذا لم يباشر هو، وكذا يوكل من يباشر عنه جميع ما يقتضيه الحال من التصرف الممنوعين منه وكذا غير السفهاء ممن للحاكم ولاية عليه، وكذا الحكم في الوصي وغيره من الأولياء، إلا أن ينص الموصي على عدم التوكيل {عنهم و} لكن {يكره لذوي المروات} من أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان {أن يتولوا المنازعة بأنفسهم} لهم فضلا عنها لغيرهم.
بل قد يستفاد مما روى عن علي عليه السلام " أن للخصومة قحما، وأن الشيطان ليحضرها، وإني لأكره أن أحضرها " عموم الكراهة المتسامح فيها، وإن تأكدت فيهم خصوصا، إذا كانت مع ذوي الألسنة البذية.
ولا ينافي ذلك مخاصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) مع صاحب الناقة إلى رجل من قريش، ثم إلى علي عليه السلام، ومخاصمة علي عليه السلام (2)، مع رجل رأى عنده درع طلحة، فقال له: إنها درع طلحة أخذت غلو لا يوم البصرة، فأنكره ودعاه إلى شريح القاضي فمضى عليه السلام معه إليه، وهي مشهورة، ومخاصمة علي بن الحسين عليهما السلام مع زوجته الشيبانية لما طلقها وادعت عليه المهر، فإن الدواعي والضرورات الرافعة للكراهة في حقهم عليهم السلام قائمة والله العالم.