جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٩٣
الفصل {الرابع في الوكيل} {ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل} بلا خلاف ولا إشكال، فلا تصح وكالة الصبي إلا فيما عرفت، والمجنون بعد سلب عبارتهما، وما عن ابن البراج من استثناء الإذن في دخول دار الغير وإيصال الهدية من سلب عبارة الصبي خارج عما نحن فيه من الوكالة، مع أن ذلك مسلم بالقرائن الدالة على صدقه عمن له ذلك، لا أنه إنشاء منه، وحينئذ فتجوز وكالة البالغ العاقل، {ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا} للعموم، والامتناع في بعض الأفراد لأمر آخر لا ينافي صحتها في الجملة.
{و} حينئذ ف‍ {لو ارتد المسلم لم تبطل الوكالة ل‍} ما عرفت من {أن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء، فكذا استدامة} بل هي أولى للأصل، نعم قد تبطل وكالة الكافر من حيث كونها على مسلم، كما ستعرف، وهو شئ غير ما نحن فيه من صحة أصل وكالته، وظاهرهم كما اعترف به في جامع المقاصد والمسالك عدم الفرق بين المرتد الفطري والملي في ذلك، ودعوى خروج الأول عن القابلية ممنوعة، والمسلم منها بالنسبة إلى نفسه.
لكن في حواشي الكتاب للمحقق الثاني على قوله، " لأن الارتداد " إلى آخره إلا أن تكون الردة عن فطرة ويكون رجلا، أو تكون الوكالة على مسلم، فإن كانت غير فطرة والوكالة على غير مسلم روعي في بقاء الوكالة وعدمه عوده إلى الاسلام وعدمه، فإن عاد فوكالته باقية، وكذا سائر تصرفاته ".
وهو كما ترى حتى بالنسبة إلى المراعاة التي ذكرها، لما عرفت من عدم المانع من كونه وكيلا وهو مرتد، وفي حواشي الشهيد المراعاة في المرتد عن ملة إذا كان الموكل عليه مسلما، وفيه أن المتجه حينئذ البطلان، بناء على بطلان وكالته ابتداء، فكذا استدامة، لا المراعاة.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431