الفصل {الرابع في الوكيل} {ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل} بلا خلاف ولا إشكال، فلا تصح وكالة الصبي إلا فيما عرفت، والمجنون بعد سلب عبارتهما، وما عن ابن البراج من استثناء الإذن في دخول دار الغير وإيصال الهدية من سلب عبارة الصبي خارج عما نحن فيه من الوكالة، مع أن ذلك مسلم بالقرائن الدالة على صدقه عمن له ذلك، لا أنه إنشاء منه، وحينئذ فتجوز وكالة البالغ العاقل، {ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا} للعموم، والامتناع في بعض الأفراد لأمر آخر لا ينافي صحتها في الجملة.
{و} حينئذ ف {لو ارتد المسلم لم تبطل الوكالة ل} ما عرفت من {أن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء، فكذا استدامة} بل هي أولى للأصل، نعم قد تبطل وكالة الكافر من حيث كونها على مسلم، كما ستعرف، وهو شئ غير ما نحن فيه من صحة أصل وكالته، وظاهرهم كما اعترف به في جامع المقاصد والمسالك عدم الفرق بين المرتد الفطري والملي في ذلك، ودعوى خروج الأول عن القابلية ممنوعة، والمسلم منها بالنسبة إلى نفسه.
لكن في حواشي الكتاب للمحقق الثاني على قوله، " لأن الارتداد " إلى آخره إلا أن تكون الردة عن فطرة ويكون رجلا، أو تكون الوكالة على مسلم، فإن كانت غير فطرة والوكالة على غير مسلم روعي في بقاء الوكالة وعدمه عوده إلى الاسلام وعدمه، فإن عاد فوكالته باقية، وكذا سائر تصرفاته ".
وهو كما ترى حتى بالنسبة إلى المراعاة التي ذكرها، لما عرفت من عدم المانع من كونه وكيلا وهو مرتد، وفي حواشي الشهيد المراعاة في المرتد عن ملة إذا كان الموكل عليه مسلما، وفيه أن المتجه حينئذ البطلان، بناء على بطلان وكالته ابتداء، فكذا استدامة، لا المراعاة.