المكاسب، فلاحظ وتأمل.
{و} كيف كان ف {هل يجوز استيجار الحائط المزوق للتنزه قيل:} والقائل ابن إدريس {نعم} واختاره في التنقيح واستحسنه في المسالك {وفيه تردد} كما في القواعد بل منعه في محكي الخلاف والمبسوط للسفه، ولأنها منفعة ليس للمالك منعها، كالاستظلال بالحائط والحق الجواز مع عدم السفه، وكان كإجارة الكتاب الذي فيه خط جيد للتعلم منه.
الشرط {السادس} {أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها} {فلو آجر عبدا آبقا لم تصح} للسفه {ولو ضم إليه شئ} لحرمة القياس على البيع عندنا {و} لكن {فيه تردد} من ذلك، ومن أولوية الإجارة من البيع، لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله البيع، وقد أشبعنا الكلام في البيع على وجه يستفاد منه تفصيل المسألة هنا، فلاحظ وتأمل.
{ولو} استأجر شيئا ف {منعه المؤجر من} تسلم {ه} أصلا واستيفاء منفعته أجمع، ولم يتمكن من جبره على أخذ العين منه، أو تمكن ولم يفعل {سقطت الأجرة} عند الشيخ، وفيما حكي عن التذكرة لانفساخ العقد قهرا، تنزيلا لذلك منزلة التلف قبل القبض، المقتضي للانفساخ في البيع، وفي المقام، لتعذر تحقق المعاوضة حينئذ.
وفيه أن الأصل عدم الانفساخ، وإنما خرجنا عنه في التلف السماوي بالنص، فيبقى غيره على الأصل.
ومن هنا قال في المسالك تبعا لجامع المقاصد الظاهر أن سقوطها مشروط بالفسخ، لتعذر حصول العين المطلوبة، فإذا فسخ سقط المسمى إن لم يكن دفعه، وإلا استرجعه "