جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠٨
المكاسب، فلاحظ وتأمل.
{و} كيف كان ف‍ {هل يجوز استيجار الحائط المزوق للتنزه قيل:} والقائل ابن إدريس {نعم} واختاره في التنقيح واستحسنه في المسالك {وفيه تردد} كما في القواعد بل منعه في محكي الخلاف والمبسوط للسفه، ولأنها منفعة ليس للمالك منعها، كالاستظلال بالحائط والحق الجواز مع عدم السفه، وكان كإجارة الكتاب الذي فيه خط جيد للتعلم منه.
الشرط {السادس} {أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها} {فلو آجر عبدا آبقا لم تصح} للسفه {ولو ضم إليه شئ} لحرمة القياس على البيع عندنا {و} لكن {فيه تردد} من ذلك، ومن أولوية الإجارة من البيع، لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله البيع، وقد أشبعنا الكلام في البيع على وجه يستفاد منه تفصيل المسألة هنا، فلاحظ وتأمل.
{ولو} استأجر شيئا ف‍ {منعه المؤجر من} تسلم‍ {ه} أصلا واستيفاء منفعته أجمع، ولم يتمكن من جبره على أخذ العين منه، أو تمكن ولم يفعل {سقطت الأجرة} عند الشيخ، وفيما حكي عن التذكرة لانفساخ العقد قهرا، تنزيلا لذلك منزلة التلف قبل القبض، المقتضي للانفساخ في البيع، وفي المقام، لتعذر تحقق المعاوضة حينئذ.
وفيه أن الأصل عدم الانفساخ، وإنما خرجنا عنه في التلف السماوي بالنص، فيبقى غيره على الأصل.
ومن هنا قال في المسالك تبعا لجامع المقاصد الظاهر أن سقوطها مشروط بالفسخ، لتعذر حصول العين المطلوبة، فإذا فسخ سقط المسمى إن لم يكن دفعه، وإلا استرجعه "
(٣٠٨)
مفاتيح البحث: البيع (5)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431