جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠٢
نحو اطلاقهم في مكان المصلي أنه يستحب اتخاذ مسجد في الدار، ومرادهم إعداد مكان مخصوص للصلاة كما تقدم تحقيق ذلك في محله والله العالم.
{ويجوز استيجار الدراهم والدنانير إن تحققت لهما منفعة حكمية مع بقاء عينهما} وإن كانت نادرة ولم يعدا لها غالبا كالزينة، ودفع المرء مظنة الفقر عن نفسه، والضرب على سكتها والوزن بها ونحو ذلك، وفاقا للمحكي عن الشيخ والفاضل والشهيدين وغيرهم.
بل عن مجمع البرهان أنه لا شك فيه لو حصل نفع مقصود محلل لاطلاق أدلة الإجارة وعدم السفه في ذلك بعد فرض تحقق المنفعة المزبورة.
وليس قول المصنف " إن تحققت إلى آخره ترددا منه في إجارتهما، بل للتردد في تحقق منفعة لهما كذلك، بل المقصود جواز إجارتهما لهذه المنفعة عند تحققها، وإلا كانت المعاملة سفهية نحو ما سمعته سابقا في بيع ما لا منفعة له غالبا، لقلته أو لغيرها، من أنه يجوز إذا تحققت وإن كانت نادرة فحبة الحنطة يجوز بيعها مع الحاجة إليها لفخ ونحوه، وكذا غيرها لكن عن الضابط المزبور الذي به تخرج المعاملة عن كونها سفهية، وهو المدار هنا وهناك على الأصح.
واحتمال عدم الجواز حتى مع تحقق المنفعة للشك في تناول مثل ذلك في غير محله، كاحتمال عدم جواز إجارتهما لعدم صحة وقفهما، وعدم ضمان منفعتهما لو غصبا.
وفيه أولا: منع الملازمة، فإن الحر وأم الولد يجوز إجارتهما، ولا يجوز وقفهما.
وثانيا: منع عدم جواز وقفهما للمنافع المزبورة، وكذا يمنع عدم ضمان الغاصب بعد إجارتهما ومقابلتهما بالمال، كمنافع الحر المستأجر أجيرا خاصا، أما مع عدم مقابلتهما بمال فلعله لا ضمان لعدم تحقق المنفعة حينئذ التي تعد مالا عرفا، كمنفعة الحر التي هي كذلك، ولا يقدح ذلك في جواز الإجارة بعد
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431