جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٨
لكن لا يخفى عليك منافاة ذلك لكثير مما تقدم في ذلك المبحث، ضرورة ابتنائه على أن الأصل اللزوم، وأن العقد قد تم مقتضاه الذي هو حصول الملك لكل من العوضين، فتلف كل منهما حينئذ من مال مالكه إن لم يكن بجناية جان، وإلا فعلى المتلف، إلا أنه خرج التلف قبل القبض عن هذا الأصل بالدليل المزبور، فينبغي الاقتصار على مؤداه ويبقى ما عداه على الأصل.
اللهم إلا أن يقال: إن التعدية عن مفاد الدليل المزبور هناك وهنا دليل على فهم أن مبناه ذلك، وإثبات الخيار في اتلاف الأجنبي والبايع لامكان المعارضة في الجملة بقاعدة من أتلف، المفقودة مع التلف بآفة سماوية كما أن اللزوم بإتلاف المشتري باعتبار كونه كوصول العوض إليه، لضمانه له لو انفسخ العقد، ولذا لم يثبت خيار هنا، بخلافه في سابقه المناسب لوضع الخيار، باعتبار فوات حقيقة المعاوضة وثبوت مجازها بقاعدة من أتلف، أما الآفة السماوية فقد انتفيا معا، ولذلك انفسخ العقد.
وكأن العلامة نظر إلى ذلك فجعل التلف كاشفا للفسخ من الأصل، باعتبار أن حصول المعاوضة العرفية شرط في حصول المعاوضة الشرعية، وإن كان قد يدفع بمنع ما يدل على ذلك.
بل أقصى ما يسلم أن إمكانها شرط في صحتها، واستدامة الامكان إلى حصول القبض شرط في الاستدامة، ولذا كان مذهب الأكثر الانفساخ من حينه، لا من الأصل والله أعلم.
{وكذا} الكلام {لو تلفت عقيب قبضه} بلا فاصلة، بعد ما عرفت أن المنفعة هي التي بمنزلة المبيع، ولا ريب في تحقق تلفها قبل قبضها، وإن كان بعد قبض العين التي تستوفى منها، وليس في الأدلة ما يقضي بأن قبض العين للمنفعة بالنسبة إلى ذلك، وإن كان هو كذلك بالنسبة إلى استحقاق تسليم الأجرة ونحوه.
{أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف، أو تجدد فسخ الإجارة} بسبب من أسبابه {صح فيما مضى، وبطل في الباقي} كتلف بعض المبيع {و} حينئذ ف‍ {يرجع
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431