فما عن التذكرة والتحرير - من احتمال عدم شئ له فيها - في غير محله، بل لا فرق في ذلك كله بين العين الشخصية والكلية، والتقدير بالمدة والعمل، لعموم الأمر بالوفاء، واستصحاب الملك، وعدم المانع من قبل المؤجر، وكون العين مضمونة المنافع في يده.
والخبر (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال:
أجرنيها بكذا إن زرعتها، أو لم أزرعها أعطيتك ذلك، فلم يزرعها الرجل قال: له أن يأخذ، إن شاء ترك وإن شاء لم يترك ".
وخبر ابن يقطين (2) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر قال: الكري لازم إلى الوقت الذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكري إلى ربها، إن شاء أخذ وإن شاء ترك ".
ونحوه خبر على ابنه (3) وخبر سهل (4) وخبر أبي بصير (5) بل الظاهر أن المراد من الحكم فيها بلزوم تمام الكري إلى الوقت دفع وهم احتمال نقص الكري بقدر التعطيل، لو تعطلت في بعض المدة، واجماع الغنية على ما إذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه، فسلمها إليه فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها ولم يفعل، وغير ذلك.
وحينئذ فقول المصنف {وفيه تفصيل} في غير محله، وإن حكي عن نسخة قرئت على المصنف أنه وجد مكتوبا عليها أن المراد إن سلم العين وكانت مقيدة بمدة معينة لزمت الأجرة انتفع أم لا، وإن كانت على عمل كالدابة تحمل المتاع لزمت في المدة أجرة المثل، والإجارة على العمل باقية، وهو أحد الوجوه المحتملة فيه في المسالك، فإنه احتمل أن يكون المراد منه الفرق بين المعينة فتستقر دون المطلقة، أو بين المعينة بوقت، دون المتعلقة بالذمة مجردة عن الزمان، فتستقر في