جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٤
فما عن التذكرة والتحرير - من احتمال عدم شئ له فيها - في غير محله، بل لا فرق في ذلك كله بين العين الشخصية والكلية، والتقدير بالمدة والعمل، لعموم الأمر بالوفاء، واستصحاب الملك، وعدم المانع من قبل المؤجر، وكون العين مضمونة المنافع في يده.
والخبر (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال:
أجرنيها بكذا إن زرعتها، أو لم أزرعها أعطيتك ذلك، فلم يزرعها الرجل قال: له أن يأخذ، إن شاء ترك وإن شاء لم يترك ".
وخبر ابن يقطين (2) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أقل أو أكثر قال: الكري لازم إلى الوقت الذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكري إلى ربها، إن شاء أخذ وإن شاء ترك ".
ونحوه خبر على ابنه (3) وخبر سهل (4) وخبر أبي بصير (5) بل الظاهر أن المراد من الحكم فيها بلزوم تمام الكري إلى الوقت دفع وهم احتمال نقص الكري بقدر التعطيل، لو تعطلت في بعض المدة، واجماع الغنية على ما إذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه، فسلمها إليه فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها ولم يفعل، وغير ذلك.
وحينئذ فقول المصنف {وفيه تفصيل} في غير محله، وإن حكي عن نسخة قرئت على المصنف أنه وجد مكتوبا عليها أن المراد إن سلم العين وكانت مقيدة بمدة معينة لزمت الأجرة انتفع أم لا، وإن كانت على عمل كالدابة تحمل المتاع لزمت في المدة أجرة المثل، والإجارة على العمل باقية، وهو أحد الوجوه المحتملة فيه في المسالك، فإنه احتمل أن يكون المراد منه الفرق بين المعينة فتستقر دون المطلقة، أو بين المعينة بوقت، دون المتعلقة بالذمة مجردة عن الزمان، فتستقر في

(1) الوسائل الباب - 18 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1.
(2) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1. وذيله (3) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1. وذيله (4) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1. وذيله (5) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 1. وذيله
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431