من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة} مثلا إن ثلثا فثلث، وإن نصفا فنصف مع تساوي الأجزاء وإلا كما لو كان أجرة الشتاء غير الصيف قوم أجرة مثل جميع المدة ثم تقوم الأجزاء السابقة على التلف، وتنسب إلى المجموع، ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة، وكذا الكلام في المنفعة المقدرة بالعمل.
هذا كله إذا وقع عقد الإجارة على عين مشخصة، أما إذا كانت كلية وقد دفع المؤجر فردا، فتلف عند المستأجر، فالظاهر عدم انفساخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء المزبور، ويستحق عليه فردا آخر، ودعوى تشخيص الحق فيه ممنوعة، كما عرفته سابقا في نظايره.
{و} كيف كان ف {لا بد من تعيين ما يحمل على الدابة إما بالمشاهدة} كما صرح به جماعة، بل عن التذكرة أنها من أعلى طرق العلم. نعم فيها أيضا " أنه لو كان في ظرف وجب أن يمتحنه باليد تخمينا لوزنه " ولعل مراده أن المحمول إذا كان في ظرف، ولم يعلم أنه من أي جنس، والفرض اختلاف الأجناس في الثقل والخفة، وجب امتحانه باليد ونحوه، أما إذا كان مشاهدا على وجه يعرف جنسه، فالظاهر الاكتفاء بها على الامتحان باليد ونحوها.
وكأنه إلى ذلك أشار في المسالك بقوله " لما كان الضابط التوصل إلى ما يرفع الجهالة، لم يكف مطلق المشاهدة، بل لا بد معها من امتحانه باليد تخمينا لوزنه إن كان في ظرف، لما في الأعيان من الاختلاف في الثقل والخفة مع التفاوت ولا فرق في الاكتفاء بالمشاهدة بين المكيل والموزون، وبين غيرهما، وعدم الاكتفاء بها في البيع، لكون المراد هنا القدر الذي لا تكفي هي فيه، بخلاف المقام الذي يراد فيه الحمل الموقوف على معرفة الثقل والخفة، الذين لا مدخلية لمعرفة المقدار فيهما، ضرورة محسوسيتهما بالمشاهدة، والامتحان باليد ونحو ذلك كما هو واضح.
{وإما بتقديره بالكيل أو الوزن} أو غيرهما {مما يرفع الجهالة} التي هي المانع في المقام، ولذا لم يكتف بهما أي - الكيل والوزن - في غير المقدار، ضرورة