جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٩
من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة} مثلا إن ثلثا فثلث، وإن نصفا فنصف مع تساوي الأجزاء وإلا كما لو كان أجرة الشتاء غير الصيف قوم أجرة مثل جميع المدة ثم تقوم الأجزاء السابقة على التلف، وتنسب إلى المجموع، ويؤخذ من المسمى بتلك النسبة، وكذا الكلام في المنفعة المقدرة بالعمل.
هذا كله إذا وقع عقد الإجارة على عين مشخصة، أما إذا كانت كلية وقد دفع المؤجر فردا، فتلف عند المستأجر، فالظاهر عدم انفساخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء المزبور، ويستحق عليه فردا آخر، ودعوى تشخيص الحق فيه ممنوعة، كما عرفته سابقا في نظايره.
{و} كيف كان ف‍ {لا بد من تعيين ما يحمل على الدابة إما بالمشاهدة} كما صرح به جماعة، بل عن التذكرة أنها من أعلى طرق العلم. نعم فيها أيضا " أنه لو كان في ظرف وجب أن يمتحنه باليد تخمينا لوزنه " ولعل مراده أن المحمول إذا كان في ظرف، ولم يعلم أنه من أي جنس، والفرض اختلاف الأجناس في الثقل والخفة، وجب امتحانه باليد ونحوه، أما إذا كان مشاهدا على وجه يعرف جنسه، فالظاهر الاكتفاء بها على الامتحان باليد ونحوها.
وكأنه إلى ذلك أشار في المسالك بقوله " لما كان الضابط التوصل إلى ما يرفع الجهالة، لم يكف مطلق المشاهدة، بل لا بد معها من امتحانه باليد تخمينا لوزنه إن كان في ظرف، لما في الأعيان من الاختلاف في الثقل والخفة مع التفاوت ولا فرق في الاكتفاء بالمشاهدة بين المكيل والموزون، وبين غيرهما، وعدم الاكتفاء بها في البيع، لكون المراد هنا القدر الذي لا تكفي هي فيه، بخلاف المقام الذي يراد فيه الحمل الموقوف على معرفة الثقل والخفة، الذين لا مدخلية لمعرفة المقدار فيهما، ضرورة محسوسيتهما بالمشاهدة، والامتحان باليد ونحو ذلك كما هو واضح.
{وإما بتقديره بالكيل أو الوزن} أو غيرهما {مما يرفع الجهالة} التي هي المانع في المقام، ولذا لم يكتف بهما أي - الكيل والوزن - في غير المقدار، ضرورة
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431