بدرهم، وأمثلتهم، وفي مسألة الأجير المشترك، والمختص، وأمثلتهم في مسألة تقدير المنفعة بالعمل والمدة، بل كاد يكون صريحا في جامع المقاصد في المقام، والأخير وظاهر بعضهم، وصريح آخر الثاني للجهالة والغرر.
وقد يقوى التفصيل بين الأعيان والأعمال فيعتبر التعيين في المدة في الأولى، دون الثانية التي مرجع المدة فيها إلى تقدير نفس العمل، بل في محكي التذكرة نفي الخلاف من اعتبار التعيين في الأولى وإذا أمكن تنزيل عبارة المتن على البحث عن ذلك كان أولى.
{و} كيف كان {فلو عين شهرا} معينا {متأخرا عن العقد قيل} والقائل الشيخ كما سمعت وأبو الصلاح {تبطل} لما عرفت ولعدم القدرة على التسليم {والوجه الجواز} وفاقا للمشهور، بل في محكي التذكرة الاجماع عليه، بل عن السرائر بعد حكاية ما سمعته من المبسوط ما نصه لم يذكر يعني في المبسوط أن ذلك قولنا، أو قول غيرنا، ولا يظن ظان أن ذلك قول لأصحابنا إلى آخره لعموم الأدلة.
ولأن شرط الاتصال يقتضي عدمه، لأن كل واحد من الأزمنة التي تشتمل عليها مدة الإجارة معقود عليه، وليس غير الجزء الأول متصلا بالعقد، ومتى كان اتصال باقي الأجزاء غير شرط، فكذا اتصال الجميع، والقدرة على تسليم المعقود عليه متحققة كما هو واضح، والله العالم.
وكيف كان فقد عرفت أن المستأجر يملك المنفعة بالعقد، كما أن المؤجر يملك الأجرة به إلا أنه ملك غير مستقر، وإنما يستقر بالاستيفاء بلا خلاف {و} لا إشكال أو بما هو في حكمه كما {إذا سلم العين المستأجرة} للمستأجر وقبضها {و مضت} مدة الإجارة لو كانت مقدرة بها أو {مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة} لو كانت مقدرة بالعمل، سواء استوفى أم لا، لعذر أم لا، كما عن التذكرة التصريح به، فإنه إذا كان كذلك {لزمته الأجرة} بلا خلاف معتد به، حتى لو كانت الإجارة فاسدة، وإن كان اللازم فيها أجرة المثل.