جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٣
بدرهم، وأمثلتهم، وفي مسألة الأجير المشترك، والمختص، وأمثلتهم في مسألة تقدير المنفعة بالعمل والمدة، بل كاد يكون صريحا في جامع المقاصد في المقام، والأخير وظاهر بعضهم، وصريح آخر الثاني للجهالة والغرر.
وقد يقوى التفصيل بين الأعيان والأعمال فيعتبر التعيين في المدة في الأولى، دون الثانية التي مرجع المدة فيها إلى تقدير نفس العمل، بل في محكي التذكرة نفي الخلاف من اعتبار التعيين في الأولى وإذا أمكن تنزيل عبارة المتن على البحث عن ذلك كان أولى.
{و} كيف كان {فلو عين شهرا} معينا {متأخرا عن العقد قيل} والقائل الشيخ كما سمعت وأبو الصلاح {تبطل} لما عرفت ولعدم القدرة على التسليم {والوجه الجواز} وفاقا للمشهور، بل في محكي التذكرة الاجماع عليه، بل عن السرائر بعد حكاية ما سمعته من المبسوط ما نصه لم يذكر يعني في المبسوط أن ذلك قولنا، أو قول غيرنا، ولا يظن ظان أن ذلك قول لأصحابنا إلى آخره لعموم الأدلة.
ولأن شرط الاتصال يقتضي عدمه، لأن كل واحد من الأزمنة التي تشتمل عليها مدة الإجارة معقود عليه، وليس غير الجزء الأول متصلا بالعقد، ومتى كان اتصال باقي الأجزاء غير شرط، فكذا اتصال الجميع، والقدرة على تسليم المعقود عليه متحققة كما هو واضح، والله العالم.
وكيف كان فقد عرفت أن المستأجر يملك المنفعة بالعقد، كما أن المؤجر يملك الأجرة به إلا أنه ملك غير مستقر، وإنما يستقر بالاستيفاء بلا خلاف {و} لا إشكال أو بما هو في حكمه كما {إذا سلم العين المستأجرة} للمستأجر وقبضها {و مضت} مدة الإجارة لو كانت مقدرة بها أو {مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة} لو كانت مقدرة بالعمل، سواء استوفى أم لا، لعذر أم لا، كما عن التذكرة التصريح به، فإنه إذا كان كذلك {لزمته الأجرة} بلا خلاف معتد به، حتى لو كانت الإجارة فاسدة، وإن كان اللازم فيها أجرة المثل.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431