نحوه للدليل، خلافا لبعض العامة، فزعم عدم ملك المنفعة بالعقد، لأنها معدومة، وإنما يملكها على التدريج بعد وجودها وحدوثها على ملك المؤجر، وملك الأجرة تابع لملك المنفعة، فلا يملكها المؤجر إلا تدريجا، وهو كما ترى.
{وهل يشترط} هنا {اتصال مدة الإجارة} لو كانت مقدرة {بالعقد} فلو كانت منفصلة لم يصح {قيل}: والقائل الشيخ {نعم، ولو أطلق بطلت} قال في المحكي من مبسوطه: لو آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل حين العقد، فإنه لا يجوز، وقال في المحكي من خلافه: إذا قال: آجرتك الدار شهرا ولم يقل من هذا الوقت وأطلق فإنه لا يجوز.
وكذا لو آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل، فإنه لا يجوز، لأن عقد الإجارة حكم شرعي، ولا يثبت إلا بدلالة شرعية، وليس على ثبوت ذلك دليل.
{وقيل} والقائل الأكثر {الاطلاق يقتضي الاتصال، وهو أشبه} بمراعاة أصالة إرادة المسلم الوجه الصحيح، ولفهم أهل العرف ذلك حتى صار كأنه وضع عرفي، كما يشهد له النصوص الدالة على الصحة في المتعة مع الاطلاق، وكان غرض المصنف بهذه العبارة خصوصا بعد ذكر مسألة الانفصال التعرض لتنزيل الاطلاق على الاتصال وعدمه.
لكن فيه أن مثل ذلك لا يؤدى بمثل هذه العبارة كما هو واضح، بل ليس وظيفة الفقيه التعرض لمثله، ضرورة كون المدار على الفهم العرفي.
بل يمكن أن يكون مراد الشيخ من الاطلاق الذي حكم ببطلانه الكلي الذي هو حقيقة اللفظ مفرعا له على اعتبار الاتصال في الصحة، والكلية أعم منه، فيبطل، فالمناسب البحث معه في ذلك، وأنه بناء على عدم اعتبار الاتصال كما هو التحقيق تجوز الكلية، أو لا بد من التعيين ولو في زمان متأخر عن العقد، يحتمل الأول لاطلاق الأدلة وعمومها.
وربما يشهد له جملة من كلمات الأصحاب في مسألة آجرتك كل شهر