إليه أومى في محكي المختلف في توجيه ما اختاره من الصحة بأن الغرض إنما يتعلق بفعله تلك المدة وذكر الانطباق للمبالغة، إذ لا ثمرة مهمة في تطبيقه على الزمان، والفراغ أمر ممكن لا غرر فيه.
فعلى هذا إن فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة لحصول الغرض وهو التعجيل، ولا يجب شئ آخر، وإن انقضى الزمان قبله فللمستأجر الفسخ، فإن فسخ قبل حصول شئ من العمل فلا شئ له، وإن فسخ بعد شئ فأجرة مثل ما عمل، وإن اختار الامضاء ألزمه بالعمل خارج المدة، وليس للأجير الفسخ، وإن كنا لم نجد ذلك له في المختلف، نعم حكى عنه في السرائر ولعله أبدل به سهوا.
وعلى كل حال فلا يتوجه الطعن عليه ممن تأخر عنه بأن ذلك خروج عن محل النزاع، باعتبار أن مفروض المسألة التطبيق لا الظرفية، لما عرفت من أن المقصود تنقيح حال اطلاق المتعاقدين لو صدر منهما التقدير بالمدة والعمل، كما هو مقتضى فرض المسألة في كلامهم على حسب ما في المتن، وإنما التقييد بالتطبيق أول ما صدر من الفاضل، في محكي التذكرة والأمر سهل بعد أن علمت الحكم في المسألة على جميع التقادير.
أما احتمال أن المراد في مفروض المتن وغيره البطلان حتى مع إرادة الظرفية المعلوم سعتها، فلا وجه له قطعا، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، مضافا إلى العمومات والخبر المتقدم سابقا في الإجارة على الحمل إلى مكان معلوم في زمان معين والله هو العالم.
{والأجير الخاض} الذي رسم في جملة من العبارات بالمنفرد {هو الذي يستأجر مدة معينة} شخصية على وجه الاستغراق، والتقييد للعمل لا الشرطية، فإن المتجه فيها حينئذ الخيار لفوات الشرط لا الأحكام المزبورة، بخلاف ما إذا استأجره المدة المزبورة للعمل بنفسه كذلك، فإنه يجري فيه الأحكام التي تسمعها، سواء كان العمل مخصوصا أو لا، وسواء كان حرا أو عبدا.