جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٣
إليه أومى في محكي المختلف في توجيه ما اختاره من الصحة بأن الغرض إنما يتعلق بفعله تلك المدة وذكر الانطباق للمبالغة، إذ لا ثمرة مهمة في تطبيقه على الزمان، والفراغ أمر ممكن لا غرر فيه.
فعلى هذا إن فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة لحصول الغرض وهو التعجيل، ولا يجب شئ آخر، وإن انقضى الزمان قبله فللمستأجر الفسخ، فإن فسخ قبل حصول شئ من العمل فلا شئ له، وإن فسخ بعد شئ فأجرة مثل ما عمل، وإن اختار الامضاء ألزمه بالعمل خارج المدة، وليس للأجير الفسخ، وإن كنا لم نجد ذلك له في المختلف، نعم حكى عنه في السرائر ولعله أبدل به سهوا.
وعلى كل حال فلا يتوجه الطعن عليه ممن تأخر عنه بأن ذلك خروج عن محل النزاع، باعتبار أن مفروض المسألة التطبيق لا الظرفية، لما عرفت من أن المقصود تنقيح حال اطلاق المتعاقدين لو صدر منهما التقدير بالمدة والعمل، كما هو مقتضى فرض المسألة في كلامهم على حسب ما في المتن، وإنما التقييد بالتطبيق أول ما صدر من الفاضل، في محكي التذكرة والأمر سهل بعد أن علمت الحكم في المسألة على جميع التقادير.
أما احتمال أن المراد في مفروض المتن وغيره البطلان حتى مع إرادة الظرفية المعلوم سعتها، فلا وجه له قطعا، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه، مضافا إلى العمومات والخبر المتقدم سابقا في الإجارة على الحمل إلى مكان معلوم في زمان معين والله هو العالم.
{والأجير الخاض} الذي رسم في جملة من العبارات بالمنفرد {هو الذي يستأجر مدة معينة} شخصية على وجه الاستغراق، والتقييد للعمل لا الشرطية، فإن المتجه فيها حينئذ الخيار لفوات الشرط لا الأحكام المزبورة، بخلاف ما إذا استأجره المدة المزبورة للعمل بنفسه كذلك، فإنه يجري فيه الأحكام التي تسمعها، سواء كان العمل مخصوصا أو لا، وسواء كان حرا أو عبدا.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431