لعمل مطلق معين، أو لزمان مطلق مضبوط مجرد عن المباشرة.
وما عن مجمع البرهان من أنه الذي يعمل عملا معلوما في زمن معين كلي، إما مع تعيين المباشرة أو مطلقا، فلا ينافيه حينئذ دين آخر عليه، بل لا ينافيه صيرورته أجيرا خاصا لآخر.
نعم قد يكون على وجه تحصل المنافاة بينهما، كأن يؤجر نفسه مدة حياته مع تعيين المباشرة، فلا يجوز حينئذ كما في الرياض، للمنافاة بينه وبين عمل ما استؤجر عليه للأول، وهو في معنى الخاص بالإضافة إلى قدر المدة للعمل الأول، وإن كان قد يناقش في أصل صحة المثال بالغرر، وفي جريان ما سمعته من أحكام الأجير الخاص عليه أيضا، كالفضولية ونحوها، بل أقصاه عدم مضي الإجارة الثانية المنافية بل بناء على عدم النهي عن الضد احتمل بعضهم الصحة كما ستسمعه.
ومنه يعرف ما في المحكي عن الشهيد من القول بأن الاطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل، وأنه تجب المبادرة إلى ذلك الفعل، فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه، وإلا تخير بينه وبين غيره، وحينئذ فيقع التنافي بينه و بين عمل آخر في صورة المباشرة، وفرع عليه عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة مع تعيين المباشرة، كما منع، في الأجير الخاص.
ويرشد إليه ما تقدم في الحج من عدم صحة الإجارة الثانية مع اتحاد زمان الايقاع نصا أو حكما كما لو أطلق فيهما، أو عين في إحداهما بالسنة الأولى، وأطلق في الأخرى، إلا أنه في الروضة بعد أن حكاه عنه قال: " وما ذكره أحوط، لكن لا دليل عليه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور " ومقتضاه أن دليله واضح إن قلنا باقتضائه، مع أن في المسالك قال: " لو سلمنا حينئذ ذلك فالأمر بالشئ إنما يقتضي النهي عن ضده العام، وهو الأمر الكلي لا الأفراد الخاصة - سلمنا لكن النهي في غير العبادة لا يدل على الفساد، وما ذكره في الحج ليس بحجة بمجرده ويتفرع على ذلك وجوب مبادرة أجير الصلاة إلى القضاء بحسب