جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧١
بغيره، فلو عصى ولم يفعل كان له فسخ عقد نفسه، فلو لم يفسخ طالبه بأجرة المثل عنه في ذلك المدة، وليس له فسخ عقد غيره ولا مطالبته بأجرة المثل، وإذا كان فاقد المدة دون المباشرة فيجوز له إيقاع إجارة مطلقة.
وأما الخاصة فقد يحتمل المنع، والأقوى الجواز إذا لم تكن على وجه تحصل المنافاة فيه، لامكان الجمع حينئذ بفعل الأولى بعد مضي زمان الإجارة الثانية.
نعم لو طلبه منه فلم يفعل فله فسخ عقد نفسه، والرضى بالعمل متى ما عمله، وليس له المطالبة بأجرة المثل لكل من المؤجر والمستأجر، ولا فسخ العقد، وإذا كان فاقدهما جاز له الإجارة المطلقة والخاصة، وله فسخ عقد نفسه أيضا بالتأخير الكثير إذا طلبه منه، فلم يفعل وهو جيد.
وإن كان يمكن المناقشة في أجرة المثل في الأول الذي تذكر المدة فيه على جهة الشرطية، وفي الخيار فيه، بل في الثلاثة بعدم الفعل مع المطالبة، ولو مع التأخير الكثير الذي ينبغي التقييد به في الثاني أيضا، بأن المتجه في الأول التسلط على الخيار، لفوات الشرط، لا أجرة المثل، وفي الثاني إلزام الحاكم له بالتسليم في أول أزمنة الامكان، لا الخيار.
إلا أنه قد تدفع الأولى بأن الفرض التشخيص في المدة، لكن يتجه فيه الانفساخ حينئذ لا الخيار، وبأن الخيار هو الجابر لما يفوت من حيث المعاوضة، كما لا يخفى على من لاحظ موارده فتأمل والله هو العالم.
{وتملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به} بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى أن ذلك مقتضى العقد، والمراد من انشائه، بل هو مقتضى ما دل على إفادة العقد الملك، وتسبيبه له من " أوفوا " وغيره، لأصالة عدم اعتبار أمر آخر عليه، كما أنه مقتضى ما دل على حصوله بالاستيجار المتحقق بالعقد، نحو الشراء والبيع، بل لم يقل أحد بالفصل بينهما.
ولا ينافي ذلك توقفه في بعض أفراد العقد على أمر آخر، كالقبض في الصرف و
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431