ويجب على مقلده العمل بقوله خاصة، دون مجتهد آخر لا يعتقد به، فلا يقلده، ومع وجود الأعلم الأفقه يتعين تقليده، ومع التساوي يتخير. إلى غير ذلك.
وأما القاضي فشأنه القضاء في موضوعات الاحكام، فيكون عمله على الشاهد واليمين والنكول والاقرار واليد وأمثالها، لا الأدلة الخمسة التي هي مستند الفقيه.
ويجوز للمجتهد الترافع إليه، بل قد يجب، مع أنه يجز له تقليد المجتهد، كما عرفت. وكذا الحال في غير المجتهد سواء كان مقلده أم لا، فحكمه ماض على المجتهد والعامي المقلد له، وغير المقلد له، لان من بلغ رتبة القضاء فهو منصوب من قبل المعصوم عليه السلام على سبيل العموم، فلا يوجد في هذه الأزمنة قاضي التحكيم. فتأمل جدا.
ولأنه لا يستقيم حكمه، ولا يصح إلا أن يكون كذلك، فإنه لا بد من البيع والشراء أو الانتقالات الاخر أو التصرفات الاخر إلى غير ذلك.
ولأنه نائب المعصوم عليه السلام.
وأيضا بعد ما حكم به القاضي حكمه ثابت دائما، وإن مات، وحاله بعد موته كحاله في حياته بالنسبة إلى ما حكم به، ولا يموت حكمه بموته، ولا يجوز الترافع إلى الميت، ولا يمكن، ولو قيل بجواز تقليد الميت. هذا وغيره من الاحكام المختصة بالقاضي المذكورة في موضعها.
وأما حاكم الشرع فقد أشرنا إلى أشغاله ومناصبه، وهي مما ينتظم به أمر المعاد والمعاش للعباد، والظاهر أن حكمه مثل حكم القاضي ماض على العباد: مجتهدين أم مقلدين: مقلدين له أم لغيره. أم لا يكونون قلدوا أحدا لاشتراك العلة وهي كونه منصوبا من المعصوم عليه السلام ولأن حصول النظام