غير ذلك.
ثم اعلم أن أحواله بالنسبة إلى الأسامي ربما تتفاوت تفاوتا ظاهرا، فإن المجتهد منصبه العمل بالأدلة الشرعية لنفس الاحكام، وكذا موضوعاتها التي يتوقف عليها ثبوت الاحكام، ويجوز للعامي تقليده في الأول دون الثاني.
وعرفت أن الاجتهاد والتقليد إنما يجريان فيما يجب العمل به، ويحتاج إليه وينسد باب العلم بمعرفته.
وأيضا لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد، نعم ربما يستند إلى قوله من باب التأييد والمرجحات الاجتهادية، فلا يكون مقلدا.
وكذا استناده إلى قول علماء الرجال واللغة وأمثالهما ليس تقليدا، لأنه لا يستند بمجرد قولهم حتى يكون تقليدا، بل يبذل الجهد في أنه هل له معارض أم لا؟ فإذا وجد المعارض يبذل جهده في الترجيح والجمع، ويبذل جهده في معرفة كون الترجيح أو الجمع حجة أم لا، و بعد معرفة الحجة يبني عليها، وإذ لم يجد المعارض بنى على أصل العدم، والظاهر كونهما حجة، وكذا كون الاستناد إلى كون أقوال هؤلاء حجة، فإذا علم حجية الكل يعمل، فهذا ليس بتقليد.
وأيضا قد عرفت أن الشيعة بحسب الظاهر متفقون على عدم جواز تقليد الميت من المجتهد، عكس العامة، فإن المشهور والمعروف بينهم جوازه.
هذه أحوال المجتهد من حيث هو مجتهد، وليست منحصرة فيما ذكر، بل ربما يوجد غيره، فتتبع مظانه تجد منها أن كلامه حجة على من قلده،