يحصل له ما يقابل ما ذكرت من المظنة، ويغلب عليه، وربما يظهر أن الحق معهم، فيرجع هذا.
مع أنهم إن كانوا أمواتا فلا يجوز تقليدهم مطلقا، وإن كانوا أحياء فيتمكن من المناظرة معهم لتعرف الحال، ولو لم يتمكن فيزيد التأمل في الأدلة.
ومع ذلك قد عرفت أنهم متفقون على أن المجتهد لا يجوز له التقليد، للأدلة الدالة على حرمته، خرج عنها العامي للاجماع وغيره، وهما لا يشملان المجتهد، فلاحظ.
ثم اعلم أن المجتهد إذا تجدد له الحاجة إلى ما اجتهد فيه يجب عليه تجدد الاجتهاد والنظر لأنه في وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلعله بتجدد الاجتهاد يظهر له خطاؤه سابقا، نعم إن لم يكن في وسعه تجدده يجز له العمل باجتهاده السابق، وعلى ما ذكرناه غير واحد من المحققين، وقد حققناه في رسالتنا في الاجتهاد تحقيقا تاما أيضا أتم مما حققناه هنا، فليلاحظ.
فإن قلت: لم لم يصر قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأمثاله عذر غير المجتهد أيضا إذا أمكنه فهم الأدلة بوجه من الوجوه؟
قلت: لما عرفت من الأدلة، مع أنه لو كان قلبه سالما من العيب والشوب كيف يطمئن بفهمه وترجيحه؟، مع أنه لا يعرف أسبابهما و شروطهما.