والاجماع.
الخامس: أن الظاهر من أخبار أخر أن الشبهات لا عقاب على ارتكابها:
منها: ما رواه (علي بن محمد الخزاز) في (الكفاية في النصوص) بسنده إلى الحسن عليه السلام أنه قال في جملة حديث له: (إن في حلالها - أي الدنيا - حسابا، وفي حرامها عقابا، وفي الشبهات عتابا، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة: إن كان حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم تكن قد أخذت من الميتة، وإن كان العتاب فإن العتاب يسير).
السادس: أنه لا يقاوم أدلة المجتهدين فضلا من أن يغلب عليها.
السابع: أنه ورد نصوص كثيرة في أن الشبهة في موضوع الحكم شبهة البتة، وأن الأحوط الاجتناب عنها مهما أمكن، سيما في الفروج، بل ورد في صحيحة (عبد الرحمن) التصريح: بأن الجهل بنفس الحكم أعذر من الجهل بموضوع الحكم، وتمام الكلام في الرسالة.
ثم اعلم أن جمعا من المجتهدين فرقوا في شبهة موضوع الحكم بين المحصورة وغير المحصورة، وحكموا بالمنع في الأول، بناء على أن الحكم بحلية المجموع يستلزم الحكم بحلية ما هو حرام علينا قطعا، و طهارة ما هو نجس جزما كالإناءين المشتبهين، والثوبين كذلك، والدرهمين اللذين أحدهما غصب جزما، إلى غير ذلك.
وإن حكمنا أن أحدهما نجس، أو حرام بعينه فهو ترجيح من غير