مراد الشارع، ولذا يقولون: (الجمع بين الدليلين أولى من الطرح)، وفي الحقيقة لو كان جمعا بين الدليلين لكان أولى ومتعينا، لكنه ليس بجمع، لان الدليل ليس إلا ما هو المتبادر من كلامهم عليهم السلام، والظاهر، لا المؤول والموجه، سيما وكثيرا ما يكون بعيدا غاية البعد.
هذا، مع أن كثيرا من فقه الشيعة حصل من الجمع بين الأدلة، بحيث لو بني على عدم الجمع لم يكن الفقه فقه الشيعة البتة.
فظهر أن كثيرا من الجمع يجب شرعا، وكثيرا منه لا يجب، بل يحرم في مقام الفتوى والعمل، وإن كان لا بأس به في مقام العذر الذي اعتذر به (الشيخ). فلا بد من الفرق بين المقامين، وجعل الفتوى مستندة إلى حجة شرعية، وعذر عند الله تعالى.
فنقول: الجمع الذي هو حجة هو ما يكون له شاهد من نفس المتعارضين، أو من أحدهما، أو من حديث آخر، أو من إجماع بسيط أو مركب، أو حكم عقلي يقيني.
أو يكون بملاحظة المتعارضين يتبادر إلى الذهن مراد المعصوم عليه السلام مثل التخصيص والتقييد، كما يتبادر من قول: أكرم العلماء ولا (تكرم زيدا) أنه مستثنى، و (أعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة كافرة)، أنها مقيدة، كما ذكرنا سابقا.
وكذا مثل: التخصيص والتقييد، كل جمع يحصل به الظن أو الظهور بملاحظة المتعارضين، بأن يكون أحدهما قرينة صارفة ومعينة للاخر، أو كل واحد منهما للاخر، فيكون الفهم من جهة القرينة، لا أنه بمحض اعتقاد (أن