بالعدالة أو الموثقية أيضا أو الحسن أيضا أو القوة أيضا، أم لا وأن الضعيف ينجبر أم لا؟ والجوابر ما هي؟ إلى غير ذلك مما ذكرنا في الفوائد. مثل: أن العدالة هل هي الملكة، أو حسن الظاهر، أو عدم ظهور الفسق؟ وأن ثبوتها من باب الشهادة أو الخبر أو الظن الاجتهادي؟ ويتجسس عن الثبوت، وفي الثبوت يحتاج غالبا إلى الاجتهاد، بل كليا - كما ذكرنا - إلى غير ذلك مما يتعلق بالسند، أو المتن، أو الدلالة، أو رفع التعارض، أو علاجه، إلى غير ذلك مما ذكرناه في الفوائد والملحقات، فإن جميعها معالجات للاحتمالات و الاختلافات التي لا بد من علاجها، حتى يتمكن من الاستدلال بعنوان الاجتهاد لا بالتقليد، فجميع الشرائط إنما هي علاجات الاستدلال بالاجتهاد ولا يمكن إلا بها - اللهم إلا أن يكون مقلدا -.
فإذا حصل المسألة بالنحو الذي ذكرناه فهو مجتهد.
ومع ذلك، الأحوط أن يعرض اجتهاده على اجتهاد المجتهدين: فإن وجده في الغالب يوافق طريقتهم، فليحمد الله تعالى على هذه النعمة العظمى حمدا كثيرا كثيرا، ويشكره شكرا كثيرا كثيرا، فيظهر أنه نال هذه الرتبة الهنية السنية، ويتضرع إليه في حفظه عن الخلاف في البقية.
وإن وجده بخلاف ذلك فليتهم البتة نفسه نهاية التهمة، وليسرع في إصلاحها بالمجاهدات والتضرعات والاستمدادات وغيرها، و تخليتها عن الشوائب، وتخليصها عن المعايب، حتى يهب الله تعالى له هذه الرتبة.
وهذا القدر يكفي، يعني أي مسألة تحتاج إلى الاجتهاد، - سواء كان مقدمة الفقه أو نفسه - حين ما أراد الاجتهاد فيها استفرغ وسعه ذلك الحين، فأي شئ أداه إليه اجتهاده يكفي، وإن كان يحتمل عنده أنه بعد ما زاد مهارته أو ممارسته ربما يتغير ظنه، إلا أن الظاهر عنده أنه ليس كذلك، ومع