وأما الصحة فللأمر بوجوب الوفاء، فلو لم تكن صحيحة شرعية لما أمر بوجوب الوفاء، لأنه ظاهر في الامضاء والتقرير.
وأما عدم الشرط لها، فللعموم والاطلاق. لكن يشكل الاستدلال بها على صحة العقود الجائزة مثل: الشركة والمضاربة، وغيرهما، لعدم وجوب الوفاء بها جزما، إلا أن يجعل المراد وجوب الوفاء بمقتضاها في موضع ثبت المقتضي، لا في موضع لم يثبت.
وكذا لا يمكن الاستدلال بها على صحة العقد الذي لا يمكن للعاقد الوفاء بمضمونه، إذ ليس شئ يتأتى للعاقد الوفاء به مثل: عقد الولي على بنته الرضيعة متعة يوما أو مثله، لعدم تأتي تمتع بها، ولا ثمر آخر يتأتى للعاقد الوفاء به، والخروج عن عهدته.
وأما الثمرات التي تكون فرع ثبوت صحته ومشروطة بها مثل: حلية النظر إلى أمها، فلا يمكن الاستدلال عليها، للزوم الدور. مع أنها ليست بيد الولي ولا من الأحكام التكليفية، حتى يقال: يجب على الولي الوفاء بها قطعا، بل من الأحكام الوضعية القهرية شرعا.
مع أن النظر إلى الام ليس بيد الولي قطعا، إن كان حلالا فحلال، وإلا فلا، من غير مدخلية للولي أصلا، بل الام أولى بالخطاب بكشف الوجه للمتمتع بها من الولي، مع أنها ليس باختيارها حلية النظر وحرمته، مع أنها ليست بطرف للعقد قطعا. وقد كتبنا في هذا رسالة مبسوطة.
ومما ذكر ظهر أنه لا يمكن الاستدلال بها وبنظائرها، على صحة عقود الصبيان ومعاملاتهم، كما فعله بعض المحققين غفلة، لعدم وجوب شئ عليهم،