والاحتياط يحكم به العقل، وورد به النقل مثل قولهم عليهم السلام: (احتط لدينك بما شئت) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
وكون الامر به للاستحباب من جهة تعارض الاخبار والأدلة، وحقق في محله.
نعم الأخباريون بعضهم يحكمون بوجوب الاحتياط في بعض المواضع، كما أشرنا في الفوائد.
والمجتهدون ربما يقولون يجب الاحتياط، لكن مرادهم في الموضع الذي لم يتحقق ظن اجتهادي مستجمع لشرائط الاجتهاد. وربما يقولون في الموضع الذي وقع الاجماع على وجوبه، مثل: ركعات الاحتياط في الشك في الصلاة، وليس هذا على قاعدتهم، لأنه واجب بالأصالة، لا أنه يفعل احتياطا، ونظيره الحال في سابقه.