ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (الميسور لا يسقط بالمعسور)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: (ما لا يدرك كله لا يترك كله). والاخبار الثلاثة يذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول وعدم الطعن في السند أصلا، ونقلت في الغوالي عنهم عليهم السلام ومشهورة في ألسن جميع المسلمين يذكرونها ويتمسكون بها في محاوراتهم ومعاملاتهم من غير نكير، مع جريان الاستصحاب في كثير منها بل جلها لو لم نقل كلها.
وظاهر بعضهم الأول، لان الواجب هو المجموع من حيث المجموع، وما بقي ليس هو المجموع من حيث المجموع، فلا وجه للحكم بوجوبه، مع أن الأصل براءة الذمة.
وأما الاخبار فيطعن في سندها، وربما يطعن في الدلالة بأن البعض ليس من المأمور به، وكذا الكلام في الخبرين الأخيرين، ويحمل الكلام على ما إذا كان المطلوب متعددا، والمتعدد كل واحد واحد مطلوبا، ولا شك في أن الاحتياط في الثاني، لو لم نقل برجحانه بحسب الفتوى. الظاهر الرجحان.
والظاهر عدم جريان هذه القاعدة في الاجزاء العقلية، لاتحادها في الخارج وبساطتها، وكون التعدد في طرف تحليل العقل، وكون وجود أحدهما عين وجود الاخر.
وربما قيل بجريانها فيه أيضا ولعله لا يخلو من الاحتياط، فتأمل.