ويصير حكما شرعيا، وداخلا في دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشرعا من شرعه من غير حد وضبط وحصر، فمع أنه لا يخلو عن حزازة ظاهرة يلزم أن لا يكون المعاملات وعقودها على النهج المقرر في الفقه والمسلم عند الفقهاء من انحصارها شرعا في البيع، والصلح، والهبة، والإجارة، وغيرها من المعاملات المعهودة المضبوطة المعروفة المثبتة في كتب الفقه، بل يلزم عدم الانضباط شرعا في المعاملات أصلا ورأسا، وعدم الانحصار في كيفية ونحو ذلك مطلقا.
وإن بني على أنه خرج ما خرج بالاجماع أو النص وبقي الباقي لزم التخصيص الذي لا يرضى به المحققون، لخروج الأكثر، بل الباقي في جنب الخارج في غاية القلة، بل بمنزلة العدم.
وإن بني على أن المراد العقود المتحققة الموجودة المتداولة في ذلك الزمان يشكل الاستدلال، لأنه فرع ثبوت التداول والتعارف.
وأما قوله عليه السلام: (المؤمنون عند شروطهم) فالامر فيه أشكل، ولذا صرح المحققون بأنه محمول على الاستحباب، وإن كان بعضهم يستدل به، والظاهر أنه غفلة منه، أو الغرض التأييد. ومع هذا يشكل رفع اليد عن الاستدلال بالآية، لان المدار في تصحيح كثير من المعاملات بل كل المعاملات عليه.
ويمكن أن يقال المراد: العقود المتحققة الموجودة في ذلك الزمان، وأنه لا شك في كون ماهية البيع والصلح والهبة وغيرها مما ضبط في الفقه كانت متحققة في ذلك الزمان ومتداولة ومعروفة. والاشكال عند الفقيه إنما هو في الحكم بصحتها شرعا، وأن لها شرطا شرعيا للصحة أم لا، فيتمسك في الحكم بصحتها بالآية وكذا بعدم شرط الصحة، إلا أن يثبت من الدليل الشرعي.