سبيل الاحتجاج والاستناد والاعتماد، بل ربما لا يكون له مستند سواه، فكيف يحصل له العلم؟ ولا يمكن حصوله لجماعة من فقهائنا القريبين للعهد، بل مدارهم على الاجماع، بل لا يمكن إثبات حكم من آية أو حديث إلا بمعونة الاجماع، كما نبهنا عليه في رسالتنا المكتوبة في تحقيق الاجماع، وأشرنا مجملا في (الفوائد الحائرية). بل نبهنا في الرسالة على إمكان حصول العلم في هذه الأزمان و تحققه، وناقل الاجماع يدعي العلم بالاجماع كما يظهر من كلامه في مواضع الدعوى، مضافا إلى أن دعوى الاجماع غير رواية الاجماع فهو خبر عالي السند مثل: أن يروي (الصفار) أو (علي بن بابويه) أو نظائرهما عن المعصوم عليه السلام بلا واسطة، وليس هذا خبرا مرسلا مثل: أن يخبر أحد بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان موجودا، وادعى الرسالة، وهذا العلم حصل له بالتسامع والتظافر، وكذا العلم بوجود رستم من غير أن يعلم أن الخبر بعدد التواتر في كل واحد واحد من سلسلة سنده إلى زمانه صلى الله عليه وآله وسلم وزمان رستم، بل ربما لا يعلم أن له سلسلة سند سوى المخبر الذي أخبره، والقرائن التي ظفر بها، بل ربما لا يكون مخبر أخبره، بل وجده في الكتب. والعلم من التظافر والتسامع يحصل في الاجماع أيضا كما حصل في ضروري الدين.
على أنه لم يعهد أصلا نقل الاجماع معنعنا ومسلسلا إلى ذلك الزمان، بل القطع حاصل بعدم ذلك.
على أنه على تقدير نقله عن الغير، فلا شك في أن ناقل الاجماع لا يكون سوى الفقهاء، لأنه شغلهم. سيما وأن يكون الفقيه يحكم به بسبب نقله، والمنع عن العمل بالمرسل إنما هو من جهة مجهولية الواسطة.
على أنه أي فرق بين الحضور والغيبة في حصول العلم بقول كل مجتهد