الحق) وإطلاق هذه الأخبار يقتضي أنه متى وقع الاجماع يكون حجة.
ويعضده ما دل على أن تقرير المعصوم عليه السلام حجة.
واعترض على هذه الطريقة بأنه يمكن أن يكون الامام يكتفي بحديث منهم في رد المجمعين، إذ لا يجب على الامام ردهم قهرا وما كانوا يفعلون، وكان أمرهم إراءة الطريق، لا الايصال إلى المطلوب، و معلوم أن كلامهم واحد، لا حاجة إلى كلام جديد.
وفيه أن هذا الاعتراض لو تم لاقتضى عدم حجية تقرير المعصوم عليه السلام ومع ذلك لا يرد على الاجماع الذي ليس له معارض من حديث، وكذا الذي له معارض إلا أن معارضه لا يستأهل للرد و الحجية، إذ ليس مثل هذا ردا وإراءة الطريق قطعا.
وأما الذي يستأهل فالعادة المعروفة من الفقهاء أنهم بعد بذلك جهدهم يقولون بحجيته البتة، ولو لم يقل بها كلهم فبعضهم لا أقل منه قطعا، ولو لم يقل أحد منهم به أصلا فلا شك في أن مثله لا يستأهل الحجية قطعا، كما لا يخفى على المطلع بأحوال الفقهاء.
على أن كل فقيه يستفرغ وسعه، ولا يقول بشئ إلا من مستند قطعا، فإذا كان مع الاستفراغ لا يقول بهذا المعارض، ويعدل عنه إلى ما يقتضي خلافه، فلا شك في أن المعارض عنده مرجوح لا يجوز الاخذ به، فضلا من أن يتفق الكل بخلاف المعارض إذ حينئذ يصير المعارض مقطوعا بفساده.
واعترض أيضا بأنا نرى خلافيات كثيرة.
وفيه أن استدلال (الشيخ) رحمه الله إنما هو بما ورد في المتواتر: من أنهم عليهم السلام لا يدعون المؤمنين أن يجتمعوا على الباطل و الخطأ لا أنهم يمنعونهم عن الاختلاف، كيف والاخبار في غاية الكثرة في أنهم عليهم السلام أوقعوا