فالاجماع لغو، بخلاف عدم المعروفية بشخصه، فإن الاجماع حجة من حيث إنه كاشف عن قوله عليه السلام، ولا مانع من أن لا نعرفه بشخصه في جملة المجمعين، ونعرف قوله عليه السلام في جملة الأقوال، كما هو الحال في الضروريات.
وأيضا على هذه الطريقة يضر خروج مجهول النسب، لا معلوم النسب الذي ليس بإمام.
وأيضا على هذه الطريقة لا يمكن الاطلاع على الاجماع من جهتها في أمثال زماننا من غير جهة النقل.
وأيضا على هذه الطريقة لا يتحقق الاجماع من مجرد عدم ظهور المخالف.