في السائمة فقط فأي نزاع بينه وبين القائل بالحجية.
وكذا الكلام في مفهوم الشرط، وغيره.
قلت: إنه يقتصر على المنطوق المنصوص قطعا، والنزاع في أنه هل الشارع قال بعدم الزكاة في المعلوفة في القول المذكور؟ فإذا ورد خبر: - في أن المعلوفة فيها الزكاة - يكون معارضا لهذا، ويذهب إلى الترجيح، أو الجمع، وإذا قال: - ليس في المعلوفة زكاة - فهل قال: في السائمة زكاة؟ فيكون هذا دليلا على ثبوت الزكاة فيها، كما أنه دليل على النفي في المعلوفة.
وهذا كله على قول من قال بالحجية، أو أنه ما قال سوى: أن السائمة فيها زكاة. وأما المعلوفة فهو ساكت عن حكمها، فيحكم بعدم الزكاة فيها من جهة عدم جواز التعدي وعدم دليل آخر، وأن الحكم الشرعي لا بد له من دليل، وأنه إذا لم يكن دليل فالأصل عدمه، وإذا وجد دليل: على أنه في المعلوفة أيضا زكاة يحكم به أيضا من دون تأمل، لعدم المعارض له أصلا.
وإذا قال: ليس في المعلوفة زكاة فلا يدل على سوى نفي الزكاة عن المعلوفة خاصة، لا أن في السائمة زكاة، فلا يحكم بالزكاة في السائمة بمجرد هذا، بل يحكم: بأن الأصل عدم الزكاة فيها، فلا زكاة فيها أيضا إلا أن يدل دليل من الخارج.
وهذا كله على قول من لم يقل بالحجية.
وكذا الكلام في سائر المفاهيم. فافهم، ولا تتوهم.
ومن المفاهيم مفهوم الموافقة مثل: مفهوم قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، ولا نزاع في حجيته.