أي فرد تتحقق تلك الطبيعة، فيكون ظاهرا في العموم مثل: أحل الله البيع.
وكذا: إذا طلب ترك الطبيعة، لان تركها بترك جميع أفرادها.
فإذا طلب إيجاد تلك الطبيعة يكفي في الامتثال إيجاد فرد من تلك الطبيعة، وإذا أريد فرد من الطبيعة، فهو كقوله: بع هذا بالنقد.
والمراد بالطبيعة: هو المعنى المتبادر من اسم الجنس.
فان لم يكن مطلقا منصرفا إلى الافراد الشائعة، فالعموم لغوي وإلا فعرفي، وستعرفهما.
وقولهم: - الرجل خير من المرأة - جعله من قبيل الأول - بجعل المراد:
كل فرد منه خير من كل فرد منها من حيث الطبيعة خاصة - لا ينفع في الأحكام الشرعية في إفادة العموم، إذ كونه خيرا من الحيثية المذكورة، لا يقتضي كون كل فرد منه خيرا، إذ ربما كان الخصوصية مانعة، فإذا قلنا:
- البيع من حيث الطبيعة حلال - لا يقتضي حلية كل فرد منه على سبيل الاطلاق، ولذا لم يجعل في علم المنطق كل قضية طبيعية محصورة كلية، بل جعلوا كلا منهما قسما برأسه مغايرا للاخر. فتدبر.
وبالجملة إذا ورد الانسان كذا - شرعا مثلا - لا يظهر منه أن كل فرد منه كذا.
وكذا الحال في الجنس المنطقي، والصنف مثل: الرجل كذا، فإن مرادنا من الجنس: ما يعم الكل، فإن كان الجنس لغويا فالعموم لغوي مثل: الكلب نجس، والخنزير حرام، وإن كان له أفراد متعارفة شائعة حاضرة في