الطهور للصلاة ووجوبه لها بخصوص الافراد الشائعة المذكورة، و شموله لها ولغيرها مما هو أشد - مما يتأمل فيه - بمراتب، فلا معنى لشموله للجميع إلا فردا واحدا من الطهور ليس إلا، مع كونه أقل شذوذا من كثير منها بمراتب.
مضافا إلى أن مقتضى مدلول العبادة - من حيث هو هو - العموم اللغوي، وأن العبادات توقيفية، (لا طريق للعقل، ولا العرف بالنسبة إليها) فتأمل جدا.
وربما يرجع العموم العرفي إلى اللغوي، من تعليق الحكم بالوصف المشعر بالعلية كقول القائل: المؤمن يستحق الاكرام، وكذا العالم، و نحوهما، فإن الكل يشمل ذا الرأسين البتة.
ومن هذه الجهة أيضا يرجع ما دل على اشتراط الطهارة للصلاة إلى العموم اللغوي كما لا يخفى.
ويظهر التأمل في مثل ما دل على وجوب الغسل بحدث المس، في شموله من مسه قبل تمامية غسله، ويكون مسه ذلك مس موضع غسل بعد ملاحظة ما ورد في غسل الجنابة: أن ما جرى عليه الماء فقد طهر، وما