الأذهان، وأفراد نادرة بعيدة عن الأذهان، بحيث لا ينصرف الذهن من إطلاق لفظ ذلك الجنس إلا إلى خصوص الشائعة المتعارفة، فالاطلاق ينصرف إليها - كما حققناه عند الجمع بين قولهم: التبادر علامة الحقيقة، وقولهم: إن الاطلاق ينصرف إلى الافراد الشائعة - فعلى هذا يكون العموم عرفيا ومتعارفا.
وربما يرجع الثاني إلى الأول بالاجماع في الموضع المجمع عليه مثل:
طهورية الماء المستحيل عن الهواء، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.
وربما يتحقق الاجماع في أمثال بعض الافراد، مع تأمل في البعض الاخر. وهذا أيضا يرجع إلى الأول في التأمل فيه أيضا، بناء على أن أمثاله داخلة في العموم قطعا، فكذلك هذا الظهور كون المراد من العموم ما يشمل غير المتعارف الشائع أيضا، فالأصل بقاء العموم على ظاهر لفظه مثل ما ورد من اشتراط الصلاة بالطهور، وكونه واجبا لها، فعلى تقدير كون الافراد الشائعة منها هي الوضوء من البول و الغائط والنوم، والغسل من الجنابة مثلا، ويكون التأمل في اشتراط كون الطهور من حدث المس، أو كون غسل المس واجبا لها كما اتفق لبعض، وإن كان ما ظهر من الفقهاء عدم التفاوت أصلا.
وبعد تسليم الاجماع في اشتراط الوضوء من الاغماء، والسكر، و الجنون، وكذلك الغسل لوط دبر الغلام، وسائر الحيوانات، و النفاس، وخصوص الاستحاضة المتوسطة، يظهر عدم اختصاص ما دل على اشتراط