ورد من أن الماس يغتسل كغسل الجنابة فتدبر.
وقد وقع النزاع في أن (إذا): هل تفيد العموم لغة أم لا؟.
والحق: أنها لا تفيد لغة، بل بمعونة القرينة، كما أن كلمة (إن) أيضا تفيد بمعونة القرينة.
ومن جملة ما يفيد العموم: ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال.
والقول بأن الترك لعله لمانع أو جهة أخرى فاسد، لان الأصل عدمهما، والظاهر أنه للعموم، ولا يخفى أن قيام الاحتمال كاف، وإن كان متساوي الطرفين، لو لم نقل بأن المرجوحية في الجملة أيضا كافية، كما هو المتعارف في مقام جواب سؤال الجاهلين خوفا من أنهم لجهلهم ربما يجوزون الحكم فيه، فلا بد من الاستفصال.
نعم إذا كان بعيدا يشكل التعميم بالنسبة إليه، لعدم الاعتبار عادة، و مثله الاحتمال الناشئ من عروض عارض، بل المرجوح في الجملة أيضا ربما لا يخلو من تأمل ما. فتأمل.
وأما مقام الاستدلال بدلالة اللفظ فالمعتبر هو الراجح بالرجحان المعتد به، وكذا لا يكتفون بالاشعار. فتأمل جدا.
ومما يفيد العموم: القياس المنصوص العلة بالنسبة إلى جميع المواضع التي تلك العلة موجودة فيها، كما مرت الإشارة إلى ذلك، و إلى الخلافات في