والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر الحديث ما لفظه:
فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات في هذا الباب...
الا ان طريقها عبد الله بن بكير، وقد قدمنا من الاخبار: ما تضمن انه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من الرأي، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك، وانه هل عندك في ذلك شئ، كان يقول: نعم رواية زرارة، ولا يقول: نعم رواية رفاعة، حتى قال له السائل: ان رواية رفاعة تضمن: انه إذا كان بينهما زوج، فقال له هو عند ذلك:
هذا مما رزق الله من الرأي، فعدل عن قوله في رواية رفاعة إلى أن قال: الزوج وغير الزوج سواء عندي، فلما ألح عليه السائل قال: هذا مما رزق الله من الرأي، ومن هذه صورته يجوز ان يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به وانه لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، وليس عبد الله بن بكير، معصوما لا يجوز هذا عليه، بل وقع منه العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه، والغلط في ذلك أعظم من الغلط في اسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما قدمناه.
قلت: ما أفاده الشيخ في التهذيب ج 8 - 35، وصا 3 - 276 في دفع الاستدلال بما رواه ابن بكير عن زرارة في المسألة محل نظر من وجوه:
الأول - ان الطعن في ابن بكير بجعل الحديث واسناد ما اعتقده بحسب ظنه ورأيه إلى زرارة وهو ممن عده الإمام الصادق عليه السلام من امناء الله على الحلال