مطلقا، وقد قرر في محله خروجه عن مصب البحث في مبحث الاجتماع والامتناع، وان الحق فيه الامتناع فراجع.
لا يقال: المفروض ان العنوانين مختلفان في هذا القسم أيضا، فلو كان التغاير المفهومي كافيا في رفع الغائلة فليمكن مجديا مطلقا، لأنا نقول: فكم فرق بين التغايرين، فان التغاير في العموم من وجه حقيقي، والتقارن مصداقي، واما الاخر، فالمطلق عين المقيد، متحد معه، اتحاد اللابشرط مع بشرط شئ كما أن المقيد عين المطلق زيد عليه قيد، فلو قال أكرم هاشميا، ثم قال أكرم هاشميا عالما، فلو لم يحمل مطلقه على مقيده، لزم كون الشئ الواحد موردا للطلبين والإرادتين، إذ الهاشمي، عين الهاشمي العالم.
نعم قد ذكرنا وجها لصحة جعله مورد النزاع، ولكن قد زيفناه في محله.
وبذلك يظهر دفع عامة المحذورات فيما جوزناه، وقد عرفت دفع بعض منها وبقى لزوم اللغوية في الحكم المماثل، والامر بالمحال في الحكم المضاد فنقول اما الأول، فلان الطرق إلى اثبات الحكم أو موضوعه كثيرة، فجعل الحرمة على الخمر، والترخيص على معلوم الخمرية أو معلوم الحرمة لا توجب اللغوية لامكان العمل بالحكم الأول لأجل قيام طرق اخر، واما لزوم الامر بالمحال، فلان أمر الامر ونهيه، لا يتعلق الا بالممكن وعروض الامتثال في مرتبة الامتثال كباب التزاحم لا يوجب الامر بالمحال كما حقق في محله وبذلك يظهر حال الظن جوازا وامتناعا.
بقى الكلام في التفصيل المستفاد من كلام بعض أعاظم العصر، فإنه بعد بيان الأقسام المذكورة للظن وامكان اخذه موضوعا لحكم آخر مطلقا، الا فيما اخذ تمام الموضوع على وجه الطريقية كما تقدم منه في القطع اشكالا وجوابا، قال ما هذا ملخصه: واما اخذه موضوعا لمضاد حكم متعلقه، فلا يمكن مطلقا من غير فرق بين الظن المعتبر وغيره للزوم اجتماع الضدين ولو في بعض الموارد، ولا يندرج في مسألة اجتماع الامر والنهى، بل يلزم منه الاجتماع في محل واحد واما اخذه موضوعا