تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
متعددا كما ذكره قدس سره)، وكان تعلق الأوامر به لأجل التأكيد، ثم التأكيد قد يحصل بأداته، وقد يحصل بتكرر الامر والنهى، كالأوامر الكثيرة المتعلقة بعناوين الصلاة والزكاة والحج، وعناوين الخمر والميسر والربوا، كما تجده في الشريعة المقدسة فهذه كلها من قبيل التأكيد لا اجتماع المثلين، ويحكى هذه الأوامر المتظافرة عن اهتمام الآمر والناهي وعن إرادة واحدة مؤكدة، لا عن إرادات، فان تعلق إرادتين بشئ واحد مما لا يمكن، لان تشخص الإرادة بالمراد، هذا حال العنوان الواحد.
واما مع اختلاف العنوانين، فلا يكون من التأكيد أصلا، وان اتفق اجتماعهما في موضوع واحد، فان لكل واحد من العنوانين حكمه، ويكون الموضوع مجمعا لعنوانين ولحكمين، ويكون لهما اطاعتان وعصيانان، ولا بأس به وما اشتهر بينهم ان قوله أكرم العالم وأكرم الهاشمي يفيد التأكيد إذا اجتمعا في مصداق واحد مما لا أصل له.
وثالثا ان ما افاده من أن الظن المعتبر لا يمكن اخذه موضوعا للحكم المماثل ، معللا تارة بان المحرز للشئ ليس من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث الملاك ، واخرى بان الحكم الثاني لا يصلح للانبعاث، (وان خلط المقرر بينهما) فيرد على الأول، ان عدم كون الظن المحرز من العناوين الثانوية، التي توجب الملاك هي هو من جهة كون الظن مختلفا مع الواقع المظنون في الرتبة، أو من جهة الاعتبار الشرعي، فعلى الأول يلزم أن يكون الظن غير المعتبر أيضا كذلك، فعلى الثاني فنحن لا نقبله حتى يقوم الدليل على أن الاعتبار الشرعي مما ينافي الملاكات الواقعية ويرفعها والحاصل: - لا فرق بين الظن المعتبر وغيره الا في الجعل الشرعي و هو مما لا يضاد الملاكات النفس الامرية، مع أن الظن والقطع كسائر العناوين يمكن ان يكونا موجبين لملاك آخر و (يرد) على التعليل الثاني انه يمكن ان لا ينبعث العبد
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377