متعددا كما ذكره قدس سره)، وكان تعلق الأوامر به لأجل التأكيد، ثم التأكيد قد يحصل بأداته، وقد يحصل بتكرر الامر والنهى، كالأوامر الكثيرة المتعلقة بعناوين الصلاة والزكاة والحج، وعناوين الخمر والميسر والربوا، كما تجده في الشريعة المقدسة فهذه كلها من قبيل التأكيد لا اجتماع المثلين، ويحكى هذه الأوامر المتظافرة عن اهتمام الآمر والناهي وعن إرادة واحدة مؤكدة، لا عن إرادات، فان تعلق إرادتين بشئ واحد مما لا يمكن، لان تشخص الإرادة بالمراد، هذا حال العنوان الواحد.
واما مع اختلاف العنوانين، فلا يكون من التأكيد أصلا، وان اتفق اجتماعهما في موضوع واحد، فان لكل واحد من العنوانين حكمه، ويكون الموضوع مجمعا لعنوانين ولحكمين، ويكون لهما اطاعتان وعصيانان، ولا بأس به وما اشتهر بينهم ان قوله أكرم العالم وأكرم الهاشمي يفيد التأكيد إذا اجتمعا في مصداق واحد مما لا أصل له.
وثالثا ان ما افاده من أن الظن المعتبر لا يمكن اخذه موضوعا للحكم المماثل ، معللا تارة بان المحرز للشئ ليس من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث الملاك ، واخرى بان الحكم الثاني لا يصلح للانبعاث، (وان خلط المقرر بينهما) فيرد على الأول، ان عدم كون الظن المحرز من العناوين الثانوية، التي توجب الملاك هي هو من جهة كون الظن مختلفا مع الواقع المظنون في الرتبة، أو من جهة الاعتبار الشرعي، فعلى الأول يلزم أن يكون الظن غير المعتبر أيضا كذلك، فعلى الثاني فنحن لا نقبله حتى يقوم الدليل على أن الاعتبار الشرعي مما ينافي الملاكات الواقعية ويرفعها والحاصل: - لا فرق بين الظن المعتبر وغيره الا في الجعل الشرعي و هو مما لا يضاد الملاكات النفس الامرية، مع أن الظن والقطع كسائر العناوين يمكن ان يكونا موجبين لملاك آخر و (يرد) على التعليل الثاني انه يمكن ان لا ينبعث العبد