وأما العام فهو حجة إلا فيما كان الخاص حجة فيه. وعليه لا يكون الأكثر مرددا بين دخوله في تلك الحجة أو هذه الحجة، كالمصداق المردد، بل هو معلوم أن الخاص ليس حجة فيه، لمكان الشك، فلا يزاحم حجية العام فيه.
وأما فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة أنها يد عادية أو يد أمانة فلا يعلم أنها لأجل القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولعل لها وجها آخر، ليس المقام محل ذكره.
تنبيه:
في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا المقصود من " المخصص اللبي " ما يقابل اللفظي، كالإجماع ودليل العقل اللذين هما دليلان وليسا من نوع الألفاظ. فقد نسب إلى الشيخ المحقق الأنصاري (قدس سره) جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا إذا كان المخصص لبيا (1) وتبعه جماعة من المتأخرين عنه (2).
وذهب المحقق شيخ أساتذتنا صاحب الكفاية (قدس سره) إلى التفصيل بين ما إذا كان المخصص اللبي مما يصح أن يتكل عليه المتكلم في بيان مراده - بأن كان عقليا ضروريا - فإنه يكون كالمتصل فلا ينعقد للعام ظهور في العموم فلا مجال للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وبين ما إذا لم يكن كذلك - كما إذا لم يكن التخصيص ضروريا على وجه يصح أن يتكل عليه