وهذه الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت (عليهم السلام) [وصاحب البيت أدرى بالذي فيه] (1).
وهذا ما أوجب التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص واليأس من وجود المخصص، لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود في السنة أو في الكتاب لم يطلع عليه من وصل إليه العام. وقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس (2) وهو الحق.
والسر في ذلك واضح لما قدمناه، لأ أنه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام في عمومه، فإنه يكون ظهورا بدويا. وللشارع الحجة على المكلف إذا قصر في الفحص عن المخصص.
أما إذا بذل وسعه وفحص عن المخصص في مظانه حتى حصل له الاطمئنان بعدم وجوده، فله الأخذ بظهور العام. وليس للشارع حجة عليه فيما لو كان هناك مخصص واقعا لم يتمكن المكلف من الوصول إليه عادة بالفحص، بل للمكلف أن يحتج فيقول: إني فحصت عن المخصص فلم أظفر به، ولو كان مخصص هناك كان ينبغي بيانه على وجه لو فحصنا عنه عادة لوجدناه في مظانه. وإلا فلا حجة فيه علينا.
وهذا الكلام جار في كل ظهور، فإنه لا يجوز الأخذ به إلا بعد الفحص عن القرائن المنفصلة. فإذا فحص المكلف ولم يظفر بها فله أن يأخذ بالظهور ويكون حجة عليه.