أن يتعدد الجزاء في الشرطيتين موضوعتي البحث، فلا تتداخل الأسباب.
2 - ظهور الجزاء فيها في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود.
ولما كان صرف الشئ لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد وحكم واحد عند فرض اجتماعها. فتتداخل الأسباب.
وعلى هذا، فيقع التنافي بين هذين الظهورين، فإذا قدمنا الظهور الأول لابد أن نقول بعدم التداخل. وإذا قدمنا الظهور الثاني لابد أن نقول بالتداخل، فأيهما أولى بالتقديم؟
والأرجح: أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء، لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا وإثباتا، فإن كان واحدا كان الجزاء واحدا وإن كان متعددا كان متعددا. وإذا كان المقدم متعددا - حسب فرض ظهور الشرطيتين - كان الجزاء تبعا له. وعليه، لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب، فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين، بل يكون الظهور في التعدد (1) رافعا للظهور في الوحدة، لأن الظهور في الوحدة لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور في التعدد (2) أو بعد فرض عدمه، أما مع وجوده فلا ينعقد الظهور في الوحدة.
فالقاعدة في المقام - إذا - هي عدم التداخل. وهو مذهب أساطين العلماء الأعلام (3) قدس الله تعالى أسرارهم.