والظاهر أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيى ولا في عدمه، بل يتبع ذلك الموارد والقرائن الخاصة الحافة بالكلام.
نعم، لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية للحكم، كمثال " كل شئ حلال " فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال.
ثم إن المقصود من كلمة " حتى " التي يقع الكلام عنها هي " حتى الجارة " دون العاطفة وإن كانت تدخل على الغاية أيضا، لأن العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، لأن هذا هو معنى العطف، فإذا قلت: " مات الناس حتى الأنبياء " فإن معناه: أن الأنبياء ماتوا أيضا. بل " حتى العاطفة " تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغيى في القوة أو الضعف، فكيف يتصور ألا يكون المعطوف بها داخلا في الحكم، بل قد يكون هو الأسبق في الحكم، نحو " مات كل أب حتى آدم ".
الجهة الثانية في مفهوم الغاية وهي موضوع البحث هنا، فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية - مع قطع النظر عن القرائن الخاصة - هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية وعن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغيى، أو لا؟
فنقول: إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط والوصف، فإذا كانت قيدا للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها. وأما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم.
وعليه، فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم، مثل قوله (عليه السلام): " كل شئ طاهر حتى تعلم أنه