أو على ما يكون بأن يتناوله أولى، فأما أن يدل على ما لم يتناوله ولا هو بالتناول أولى فمحال، وإذا كان الحكم المعلق بصفة لم يتناول غير المذكور، ولا هو بأن يتناوله أولى لم يدل إلا على ما اقتضاه لفظه.
(فإن قيل: اشرحوا هذه الجملة) (١).
قلنا: قوله عليه السلام: " في سائمة الغنم الزكاة " (٢) معلوم حسا وإدراكا أنه لم يتناول المعلوفة، ولا يمكن الخلاف فيما لا يدخل تحت الجنس (٣)، ولا هو بتناولها أولى، بدلالة أنه لو قال: " في سائمة الغنم الزكاة وفي معلوفتها " لما كان مناقضا (٤)، ومن شأن اللفظ إذا دل على ما [لم] (٥) يتناوله بلفظه لكنه بأن يتناوله أولى، أن يمنع من التصريح بخلافه، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿ولا تقل لهما أف﴾ (6) لما تناول النهي عن التأفف بلفظ، وكان بأن يتناول ساير المكروه أولى لم يجز أن يتبعه ويلحقه بأن يقول: " لا تقل لهما أف واضربهما واشتمهما " لأنه نقض، فبان أن قوله عليه السلام:
" في سائمة الغنم الزكاة " (2) ليس يتناول المعلوفة أولى.
والذي يدل على أن اللفظ لا يدل على ما لا يتناوله ولا يكون بالتناول أولى، أنه لو دل على ذلك لم ينحصر مدلوله، لأن ما لا يتناوله اللفظ لا يتناهى، وليس [بعضه] (7) بأن يدل عليه اللفظ مع عدم التناول بأولى من بعض.
ومما يدل أيضا على ما ذكرناه: حسن استفهام القائل: " ضربت طوال غلماني،