وشروط جميع ذلك وأوصافه، وما يفسد منه، وما يصح، وما يفسده أو يصححه، وما يجزى منه ما لا يجزى ويجب فيه القضاء، وما يفسخ من العقود وما لا يفسخ، ولا يقع به التمليك الا بشروط، أو على أوصاف، وما يجب من نوع الأملاك وغير ذلك، فجميع ذلك يعلم شرعا.
وهذه الجملة تنبه على ما يعلم بالشرع من الاحكام، اختلف الأحوال المحكوم لهم أو عليهم أو اتفق، مختارا كان أو مكرها، مكلفا أو غير مكلف.
واما سبب الاحكام: فكالشهادات وسائر الامارات التي يتعلق الاحكام بها، أو يسوغ للحاكم الحكم لأجلها، وكذلك سائر أسباب المواريث، وكثير من التمليكات من موت، أو غنيمة، وما شاكله، وكثير من الولايات التي هي سبب لتصرف الوالي فيما يتصرف فيه من امارة وقضاء، وولاية على عجوز وغير ذلك، فجميع ذلك وجميع أوصافه وشروطه يعلم بالشرع، ولولاه لم يعلم.
واما علل الاحكام فعباد من قال بالقياس لا يعلم الا بالشرع.
واما الأدلة التي تعلم بالشرع فنحو القياس، والاجتهاد (1) عند من أثبتهما وجوز العمل بهما، وما يتعلق بهما من العلل والامارات والاحكام.
واما على مذهبنا، فنحو الافعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله، لان بالشرع يعلم كونها أدلة على ما تقدم القول فيها.
فاما الأدلة الموجبة للعلم: فبالعقل يعلم كونها أدلة، ولا مدخل للشرع في ذلك، فان كان يتعلق الشرع في بعض الوجوه لأنا نقول الرسول عليه السلام يعلم أن القرآن كلام الله، وان كان علمنا بما يدل عليه، أو بأنه دلالة يرجع فيه إلى العقل.
واما المباحات: فقد بينا ان طريق العلم بها كلها الشرع على ما مضى القول فيها على مذهبنا في الوقف.