فذهب أبو على، وأبو هاشم إلى أنه لم يتعبد في الشرعيات بذلك، ولا وقع منه الاجتهاد فيها، وأوجب (1) كونه متعبدا بالاجتهاد في الحروب (2).
وحكي عن أبي يوسف القول بأن النبي عليه السلام قد اجتهد في الاحكام (3).
وذكر الشافعي في كتاب " الرسالة " ما يدل على أنه يجوز أن يكون في أحكامه ما قاله من جهة الاجتهاد (4).
وادعى أبو علي الاجماع على أنه لم يجتهد النبي عليه السلام في شئ من الاحكام (5):
واستدل أيضا على ذلك بأن قال: لو اجتهد في بعض الأحكام لم يجب ان يجعل أصلا ولا يكفر من رده، بل كان يجوز مخالفته كما يجوز مثل ذلك في أقاويل المجتهدين، فلما ثبت كفر من رد بعض أحكامه وخالفه، وساغ جعل جميعها أصولا دل على أنه حكم به من جهة الوحي (6).
وهذا الدليل ليس بصحيح، لأنه لا يمتنع أن يقال: ان في أحكامه ما حكم به من جهة الاجتهاد، ومع ذلك لا يسوغ مخالفته من حيث أوجب الله تعالى اتباعه