إذا لم يحصل الشرط المذكور وإن دخل على الفعل، والمعلوم من حاله أنه يقع فعلا صحيحا مع عدم الشرط، فيجب أن يكون مجملا على ما ذكروه.
وكذلك لا يصح التعلق بظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " (1) لأنه إذا دخل حرف الشرط على الفعل الذي يصح وقوعه وإن خلا منه، فيجب أن يسند إلى غيره إذا احتج به ".
هذه ألفاظه بعينها ذكرها في كتابه " العمد " (2) وهي قريبة إلى الصواب.
فأما ما الحق بالعموم وهو من المجمل: فنحو ما يتعلق به أصحاب الشافعي بقوله تعالى (أقيموا الصلاة) (3) في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير، وتقول إن ذلك دعاء، وإن هذه اللفظة حقيقة فيه (4).
وهذا بعيد من الصواب، لأن لفظة " الصلاة " وإن كانت موضوعة للدعاء في