الحكم، وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم (1)، وأبي الحسن (2)، وأكثر المتكلمين، واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه فيما حكاه أبو الحسن (2) عنهم، وقد حكى غيره من العلماء عن أبي حنيفة خلافه (3).
وذهب الأصم، وبشر المريسي إلى أن الحق في واحد من ذلك وهو ما يقولون به، وان ما عداه خطأ، حتى قال الأصم: ان حكم الحاكم ينقض به، ويقولون: ان المخطئ غير معذور في ذلك، الا أن يكون خطؤه صغيرا، وان سبيل ذلك سبيل الخطاء في أصول الديانات (3).
وذهب أهل الظاهر فيما عدا القياس من الاستدلال وغيره إلى أن الحق من ذلك في واحد (3).
واما الشافعي فان كلامه مختلف في كتبه:
فربما قال: ان الحق في واحد، وعليه دليل قائم، وان ما عداه خطأ.
وربما مر في كلامه ان كل مجتهد قد أدى ما كلف.
وربما يقول: انه قد أخطأ خطأ موضوعا عنه (3).
وقد اختلف أصحابه في حكاية مذهبه (3).
فمنهم من يقول: ان الحق في واحد من ذلك، وان عليه دليلا وان لم يقطع على الوصول إليه، وان ما عداه خطأ، لكن الدليل على الصواب من القولين لما غمض ولم يظهر، كان المخطئ معذورا.
ومنهم من يحكي: ان كل مجتهد مصيب في اجتهاده وفي الحكم، وان كان أحدهما يقال فيه قد أخطأ، الأشبه عند الله (3).
والذي اذهب إليه وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلمين، المتقدمين