نعم، قال: وانى ذلك؟ قال لعل عرقا نزعه، قال: وهذا لعل عرقا نزعه " (١).
وغير ذلك من الأحاديث لم نذكرها لضعفها وبيان وهنها.
يقال لهم: أول ما في هذا الاخبار انها اخبار آحاد لا توجب علما، وما هذا حكمه لا يثبت به أصل معلوم، وثبوت العبادة بالقياس أصل معلوم عندهم مقطوع على صحته، فلا يجوز اثباته بما يوجب غلبة الظن.
على أن تنبيهه عليه على علة الحكم ليس بأكثر من أن ينص صريحا عليها، ولو نص على العلة لم يجب القياس بهذا العذر (٢) دون أن يدل على العبادة به بغيره على أنه - عليه السلام - بتنبيهه قد اغنى عن (٣) القياس، فكيف يجعل ذلك دليلا على القياس؟
ولأنه أيضا: مع التنبيه على العلة قد أثبت الحكم في الفرع والأصل معا، وما هذا حاله لا يدخل القياس في.
على أنه عليه السلام أخبر ان الحج يجرى مجرى الدين في وجوب القضاء، وكذلك ما نبه عليه في باب القبلة، والمولود الأسود، ولم يذكر لأي سبب جرى مجراه؟ وما العلة؟ وهل ظاهر نص أوجب ذلك؟ أو طريقه من القياس؟
وإذا كان الامر متحملا لم يجز القطع على أحد الوجهين بغير دليل.
على أن اسم الدين يقع على الحج كوقوعه على المال، وإذا كان كذلك دخل في قوله تعالى: ﴿من بعد وصية توصون بها أو دين﴾ (4)] (5).
وهذا القدر كاف من الكلام في هذه الأخبار، وبطلان التعلق بها، فان الاكثار في