على أنه يقال للمتعلق بهذه الطريقة: أليس انما اجتهدت عند الغيبة في القبلة لما ثبت بالنص حكم لا سبيل لك إلى معرفته الا بالاجتهاد؟
فإذا اعترف بذلك قيل له: فثبت في الفرع انه لابد فيه من حكم لا يمكن معرفته الا بالاجتهاد حتى يتساوى الأمران؟ ولا سبيل لك إلى ذلك.
وقد علمت أن في نفاة القياس من يقول إن حكم الفرع معلوم عقلا، وفيهم من يقول إنه معلوم بالنصوص اما بظواهرها أو بادلتها، وبعد فليس مثبت القياس بأن يتعلق بالقبلة في اثبات الحكم للفرع قياسا على الأصل بأولى من نافى الناس إذا تعلق بها في حمل الفرع على الأصل، في أنه لا يثبت له حكم الا بالنص.
ومتى قيل له: فاجمع بين الامرين؟ امتنع لتنافيهما.
ومتى قيل له: الاثبات أرجح وادخل في الفائدة.
قال: هذا انما يصح فيما ثبت وصح، لا فيما الكلام واقع فيه.
واستدلوا: بما روى عنه عليه السلام من قوله للخثعمية: " أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، قال فدين الله أحق وأولى أن يقضى " (1)، وبقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: " أرأيت لو تمضمضت بماء أكنت شاربه " (2)؟
وقوله في حديث أبي هريرة حين سأله السائل عن رجل ولد له غلام اسود فقال له: " ألك إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: فيها أورق (3)؟ قال: